المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٦ - التنبيه الأوّل اذا علم بجزئية شيء لشيء و لكن شكّ في ركنيته فهل يمكن التمسك بالبراءة
ليس لنا مطلق إلّا في باب الصلاة دليلا لفظيا حتى نرجع الى الصدق العرفي و عدمه.
اذا عرفت تصوير الزيادة فنقول: لو أتى بالزيادة فهل يكون مجال للأصل العملي، أم لا؟ فنقول بعون اللّه تعالى: إن الكلام يكون فيما كان منشأ توهّم إخلال العمل هو صرف الزيادة، لا من جهة اخرى، مثل ما لو اختلّ بقصد القربة فنقول:
بأنّ الزيادة لو أتى بها شكّ في بطلان العمل لأجلها، فيرجع الشكّ الى الشكّ في الشرط، و يعلم- مثلا- بأنّ الصلاة لها أجزاء و شاكّ في أنّه هل يكون شرطها عدم زيادة الركوع، أو لا؟ أو يشكّ في أنّ هذا هل مانع، أم لا؟ فيكون الكلام فيه هو الكلام في الشكّ في الشرط و المانع، فيكون مورد البراءة، سواء كان الشك في مانعيته لأصل العمل أو للجزء؛ لأنّه قلنا بأنّ في مورد الشكّ في أنّ الشيء الفلاني شرط أو جزء للجزء أو الشرط أيضا تجري البراءة.
أمّا الكلام في الزيادة السهوية فهو يتصور فيما كان المفروض بطلان العمل بزيادته العمدية، ثم زاد الجزء نسيانا، فشكّ في أنّه هل يكون هذا موجبا لبطلان العمل أم لا؟
فنقول: أمّا على مذهب الشيخ (رحمه اللّه) من عدم تصوير توجّه الخطاب بالناسي فلا إشكال في جريان قاعدة الاشتغال، كما كان كذلك في النقيصة، لأنّه بعد العلم بإبطال الزيادة العمدية ففي حال النسيان لو دلّ الدليل على التقبّل مع فقد هذا الشرط أو المانع لأنّ عدم زيادته شرط و وجوده مانع فهو، و إلّا تجري قاعدة الاشتغال بلا شبهة.
و أمّا على ما قلنا من تصوير توجّه الخطاب بالناسي فلا إشكال في جريان البراءة؛ لأنّه على هذا شاكّ في أنّه هل عدم هذا الجزء الزائد شرط، أو وجوده مانع، أم لا؟ فتجري البراءة، إلّا إن دلّ دليل في مورد على البطلان، و إلّا فمقتضى القاعدة هو البراءة. هذا كلّه في جريان البراءة و عدمها و ما قلنا في جريانها.