المحجة في تقريرات الحجة
(١)
الكلام في القطع و الظنّ و الشكّ
٧ ص
(٢)
المقصد الاوّل في العلم
١٣ ص
(٣)
المقام الأول هو أنّ العلم لا يكون موردا لحكم أصلا،
١٥ ص
(٤)
المقام الثاني في تقسيم العلم
٢٣ ص
(٥)
المقام الثالث أنه يمكن أن يكون العلم موضوعا لنفس الحكم مثلا إذا علمت بوجوب الاجتناب يجب الاجتناب
٤٥ ص
(٦)
المقام الرابع في التجرّي
٤٧ ص
(٧)
المقام الخامس يظهر من كلمات بعض الأخباريين عدم اعتبار القطع اذا حصل من غير المقدّمات الشرعية و السماع من المعصوم
٦١ ص
(٨)
المقام السادس في قطع القاطع
٦٥ ص
(٩)
المقام السابع في العلم الإجمالي
٦٧ ص
(١٠)
المقصد الثاني في الظنّ
٧٧ ص
(١١)
فصل في بعض الظّنون
٨٧ ص
(١٢)
المقام الأوّل هل يكون الظنّ الحاصل من ظهور الألفاظ حجة، أم لا؟
٨٩ ص
(١٣)
و ينبغي التنبيه على امور
١٠٢ ص
(١٤)
التنبيه الأول لا إشكال في أنّه يجوز القراءة بما قرأ القرّاء،
١٠٢ ص
(١٥)
التنبيه الثاني ما يظهر من كلمات المتقدمين هو عدم التحريف في الكتاب المجيد
١٠٧ ص
(١٦)
التنبيه الثالث في حجّية الظنّ الحاصل من قول اللغوي
١١١ ص
(١٧)
أصل في الشهرة الفتوائية
١١٥ ص
(١٨)
أصل و ممّا قيل باعتباره بالخصوص الإجماع المنقول
١١٧ ص
(١٩)
أصل و ممّا قيل بخروجه عن الأصل المذكور هو خبر الواحد،
١١٧ ص
(٢٠)
أدلّة النافين لحجية خبر الواحد
١١٩ ص
(٢١)
الأوّل الإجماع
١١٩ ص
(٢٢)
الثاني الآيات الناهية عن العمل بغير العلم
١١٩ ص
(٢٣)
الثالث تمسك المنكرون لحجّية خبر الواحد بالأخبار الدالة على طرح مخالف الكتاب،
١٢١ ص
(٢٤)
أدلّة المثبتين لحجية خبر الواحد
١٢٢ ص
(٢٥)
الأوّل الآيات،
١٢٢ ص
(٢٦)
آية النبأ
١٢٢ ص
(٢٧)
آية النفر
١٣٣ ص
(٢٨)
آية الكتمان
١٣٧ ص
(٢٩)
آية سؤال أهل الذكر
١٣٩ ص
(٣٠)
آية الأذن
١٤٠ ص
(٣١)
الثاني الأخبار
١٤١ ص
(٣٢)
الثالث الإجماع
١٤٢ ص
(٣٣)
الكلام في اصالة البراءة
١٥٥ ص
(٣٤)
استدلّ القائلون بالبراءة بالأدلّة الأربعة
١٥٧ ص
(٣٥)
الأوّل من أدلّتها الكتاب،
١٥٧ ص
(٣٦)
الثاني من أدلّتهم الأخبار
١٦٢ ص
(٣٧)
حديث الرفع
١٦٢ ص
(٣٨)
الموقع الأوّل إنّ المرفوع في الحديث هل هو جميع الآثار، أو آثاره الظاهرة، أو خصوص المؤاخذة؟
١٦٢ ص
(٣٩)
الموقع الثاني في أن استناد الرفع الى هذه التسعة بلحاظ الأثر
١٦٨ ص
(٤٠)
الموقع الثالث قد يستشكل في الحديث الشريف على شموله لرفع التكليف في الشبهة الحكمية،
١٧٠ ص
(٤١)
الموقع الرابع في أنّ إسناد الرفع الى هذه الأشياء من باب الطريقية الى متعلّقاتها
١٧٤ ص
(٤٢)
الموقع الخامس في أنّ المرفوع هو الأحكام التكليفية و الوضعية كلاهما أو أحدهما
١٨٢ ص
(٤٣)
الدليل الثالث من الأدلة التي تمسّكوا بها للبراءة في محلّ النزاع هو الإجماع
٢٠٢ ص
(٤٤)
الدليل الرابع هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان،
٢٠٢ ص
(٤٥)
المقصد الثالث في الدوران بين الوجوب و الحرمة
٢٦١ ص
(٤٦)
فصل في الشكّ في المكلّف به
٢٧٧ ص
(٤٧)
تنبيهات في جهة تفصيلية العلم الإجمالي
٢٩٥ ص
(٤٨)
التنبيه الأول إنّه كما قلنا سابقا لا بدّ في العلم الإجمالي من جهة تفصيلية،
٢٩٧ ص
(٤٩)
التنبيه الثاني و ممّا قلنا من أن ما يكون منجّزا و لا بدّ من إطاعته هو المعلوم
٢٩٨ ص
(٥٠)
التنبيه الثالث أنّه لا بدّ و أن يكون المعلوم تفصيلا في العلم الإجمالي فعليا
٢٩٨ ص
(٥١)
التنبيه الرابع في أن الاجتناب عن الاطراف لازم
٣٠٧ ص
(٥٢)
تنبيهات
٣١٠ ص
(٥٣)
التنبيه الأوّل اذا علم بجزئية شيء لشيء و لكن شكّ في ركنيته فهل يمكن التمسك بالبراءة
٣١٠ ص
(٥٤)
التنبيه الثاني لو كانت جزئية جزء كلّ مركب مطلقة فلو تعذّر إتيانه يسقط الأمر عن المركّب
٣٢٠ ص
(٥٥)
فروع
٣٢٦ ص
(٥٦)
فصل في الاستصحاب
٣٢٩ ص
(٥٧)
ينبغي التنبيه على امور
٣٨١ ص
(٥٨)
التنبيه الأوّل أنّه هل تعتبر فعلية الشكّ في الاستصحاب، أم لا؟
٣٨١ ص
(٥٩)
التنبيه الثاني في الإشكال في استصحاب ما ثبت بالأمارة
٣٨٥ ص
(٦٠)
التنبيه الثالث اعلم أنّ مجرى الاستصحاب إمّا أن يكون الفرد المعيّن الخاصّ، و إمّا أن يكون الكلي،
٣٨٨ ص
(٦١)
التنبيه الرابع قد يقع الإشكال في استصحاب الزمانيات،
٣٩٦ ص
(٦٢)
التنبيه الخامس لا إشكال في حجية الاستصحاب الفعلي،
٤٠٤ ص
(٦٣)
التنبيه السادس هل يجوز استصحاب أحكام الشرائع السابقة أم لا؟
٤٠٨ ص
(٦٤)
التنبيه السابع لا إشكال في أنّ مثبتات الاصول و منها الاستصحاب ليس بحجة،
٤١١ ص
(٦٥)
التنبيه الثامن في أن قوام الاستصحاب باليقين و الشكّ
٤٢٣ ص
(٦٦)
التنبيه التاسع كلّ مورد يكون فيه أخذ اليقين في الموضوع بنحو المرآتية يجري الاستصحاب في هذا المورد
٤٣٠ ص
(٦٧)
التنبيه العاشر أنّه لو اخذ العموم أفراديا و وقع التخصيص على أحد أفراده فلا مانع من التمسّك بأصالة العموم في سائر أفراده
٤٣٢ ص
(٦٨)
التنبيه الحادي عشر هل يكون مجال لاستصحاب الوجوب عند تعذّر بعض أجزاء المركب
٤٣٧ ص
(٦٩)
التنبيه الثاني عشر في أن المراد من الشك خلاف اليقين فيشمل الظن أيضا
٤٣٨ ص
(٧٠)
فصل في التعادل و التراجيح
٤٧٣ ص
(٧١)
في تعريف التعارض
٤٧٥ ص
(٧٢)
في مورد التعارض
٤٧٧ ص
(٧٣)
النسبة بين المتعارضين
٤٨١ ص
(٧٤)
فصل في الاجتهاد و التقليد
٤٨٩ ص
(٧٥)
المقصد الأول المجتهد إمّا مطلق، أو متجزّئ
٤٩٢ ص
(٧٦)
المقصد الثاني لا إشكال في أنّ الاجتهاد موقوف على معرفة بعض العلوم،
٤٩٤ ص
(٧٧)
المقصد الثالث في التخطئة و التصويب
٤٩٤ ص
(٧٨)
المقصد الرابع في أنّه لو تبدّل رأيه برأي آخر تصحّ أعماله السابقة
٤٩٦ ص
(٧٩)
المقصد الخامس الكلام في التقليد
٤٩٧ ص
(٨٠)
المقصد السادس في الشروط المعتبرة في المجتهد
٥٠١ ص
(٨١)
الفهرس
٥١١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص

المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٩ - الدليل الرابع هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان،

فيكون مقتضى القاعدة البراءة و التخيير، لأنّه و لو ورد الدليل و الحجّة إلّا أنّ ما يمكن أن يحتجّ به المولى و يكون بيانا هو ما يمكن الأخذ و العمل به، فعلى هذا كانت البراءة جارية بحسب القاعدة، إلّا أن يقال لأجل الأخبار الواردة في الترجيح بالترجيح أو بالاحتياط، فالحكم على القاعدة لا إشكال فيه، إنّما المهمّ هو فهم ما قاله الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) في المقام، و هو: أنّ ما يدلّ على التخيير في خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة هو التوقيع المرويّ في الاحتجاج عن الحميري، حيث كتب الى الإمام صاحب الزمان (عجّل اللّه فرجه)، و حاصل مضمون الرواية هو: أنّه سأل عن وجوب التكبير و عدمه عند القيام عن الركعة الثانية بعد التشهّد، و أنّ بعض الأصحاب قال: يجب، و بعض قال: لا يجب، و يجوز أن يقول: بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد؟ و جواب الإمام (عليه السّلام) في ذلك قسمان، أحدهما أنّه اذا انتقل عن حالة الى حالة فعليه التكبير، و الآخر أنّه اذا رفع رأسه عن السجدة الثانية و كبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ... الى أن قال: و بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا.

و لا إشكال بأنّ المراد من الوجوب الوارد في الخبر ليس الوجوب الاصطلاحي، بل المراد يكون الاستحباب، و لو قلنا بأنّ هذا الخبر دالّ على التخيير فيما نحن فيه يرد إشكالان:

الأول: أنّ الخبرين اللذين أمر المعصوم (عليه السّلام) فيهما بالتخيير بينهما عموم و خصوص، لأنّ أحدهما دالّ على التكبير في كلّ ما انتقل من حالة الى حالة، و الآخر دالّ على عدم التكبير في خصوص القيام بعد التشهّد الأول، فمقتضى القاعدة في هذا المورد على المبنى يكون حمل العام على الخاص، و لا يكون مقام التخيير لأنّه يمكن الجمع الدلالي.

الثاني: هو أنّ المعصوم (عليه السّلام) رفع اليد عن الحكم الواقعي و بيّن الحكم الظاهري، و هذا أيضا خلاف الظاهر، فعلى هذا ما قاله الشيخ (رحمه اللّه) لا يمكن القول به.