البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤٩٣ - بقرة آيه ٢٣٧
يُوصَى إِلَيْهِ،وَ الرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ،فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي،فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ».
٩٩-/١٢٩٠ _٤- وَ عَنْهُ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.قَالَ:«عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً،وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ».
٩٩-/١٢٩١ _٥- وَ عَنْهُ:عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ،وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ،عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ [١]،يَعَضُّ كُلُّ امْرِئٍ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، وَ يَنْسَى الْفَضْلَ؛وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ لاٰ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ يَنْبَرِي فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ [٢] يُعَامِلُونَ الْمُضْطَرِّينَ،هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ».
٩٩-/١٢٩٢ _٦- الشَّيْخُ؛بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ،عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ،عَنْ أَبِي أَيُّوبَ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ،يَعَضُّ كُلُّ امْرِئٍ عَلَى مَا فِي يَدِهِ،وَ يَنْسَى الْفَضْلَ،وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ لاٰ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَ لاَ يَنْبَرِي فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ،يُبَايِعُونَ الْمُضْطَرِّينَ،أُولَئِكَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ».
٩٩-/١٢٩٣ _٧- عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)قَالَ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا».
٩٩-/١٢٩٤ _٨- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ،عَنْ رِفَاعَةَ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.قَالَ:«الْوَلِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً،وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ».
٩٩-/١٢٩٥ _٩- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى،عَنِ الْبَرْقِيِّ،أَوْ غَيْرِهِ،عَنْ صَفْوَانَ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.قَالَ:«هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ،وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ،فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي،فَأَيُّ هَؤُلاَءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ».
٩٩-/١٢٩٦ _١٠- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ،عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،وَ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.قَالَ:
[١] أي يصيب الرعية فيه عسف و ظلم،كأنّهم يعضّون فيه عضّا.«النهاية ٣:٢٥٣».
[٢] في المصدر:قوم.