الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨ - توقيف
الاضطراب و عدم الاعتماد.
و مما يوجب عدم الاعتماد القطع و هو أن لا يبلغ الإسناد إلى المعصوم بل ينتهي إلى بعض الوسائط.
و منه الإرسال و هو أن يروي عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة أو بوسائط نسيها أو تركها أو أبهمها كما قيل عن رجل أو عمن أخبره أو عن بعض أصحابه.
توقيف
قد يعبر عن المعصوم ع بالعالم و الفقيه و الشيخ و العبد الصالح و الرجل و الماضي و غير ذلك للتقية و شدة الزمان المانعة من التصريح بالاسم أو الكنية و يعرف ذلك بقرينة الراوي و أكثر ما يكون ذلك في أبي الحسن موسى بن جعفر ع.
و قد يعبر عن الإمام باسم مشترك كمحمد بن علي أو كنية مشتركة كأبي جعفر و أبي الحسن و يعرف ذلك أيضا بقرينة الراوي و طبقته.
و كلما قيل أبو الحسن الأول أو الماضي فالمراد به الكاظم ع أو الثاني فالرضا ع أو الثالث أو الأخير فالهادي ع.
و إذا قيل أبو جعفر الأول فالباقر أو الثاني فالجواد أو أبو عبد اللَّه فالصادق ع.
توقيف
لي إلى رواية الأصول[١] الأربعة عن مؤلفيها الثلاثة طرق متعددة و كذا إلى غيرها من الكتب و الأصول و لكن أقتصر فأقول إني أروي الأصول الأربعة تارة عن أستادي و من عليه في العلوم الشرعية استنادي و عليه اعتمادي السيد ماجد بن هاشم
[١] . أصول (ق).