الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٢ - بیان
الإشعار مثلة
و قال ص البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
و قال أبو حنيفة إذا وجب البيع فلا خيار و كان ع يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا و أقرع أصحابه- و قال أبو حنيفة القرعة قمار
[١٤]
١٩١- ١٤ الكافي، ١/ ٥٧/ ١٣/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن سماعة عن أبي الحسن موسى ع قال قلت أصلحك اللَّه إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فلا يرد علينا شيء إلا و عندنا فيه شيء مستطر[١] و ذلك مما أنعم اللَّه به علينا بكم ثم يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء فينظر بعضنا إلى بعض و عندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه- فقال ما لكم و للقياس إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس- ثم قال إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و إن جاءكم ما لا تعلمون فها- و أهوى بيده إلى فيه ثم قال لعن اللَّه أبا حنيفة كان يقول قال علي و قلت أنا و قالت الصحابة و قلت ثم قال أ كنت تجلس إليه فقلت لا و لكن هذا كلامه فقلت أصلحك اللَّه أتى رسول اللَّه ص الناس بما يكتفون به في عهده قال نعم[٢] و ما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة فقلت فضاع من ذلك شيء فقال لا هو عند أهله.
[١] . اي مكتوب.
[٢] . قوله: «قال نعم و ما يحتاجون إليه ...» أي نعم بما يكتفون به في عهده و بما يحتاجون إليه إلى القيامة من الأحكام الشرعية تصديق ذلك قوله تعالى «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» و قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» فهو سبحانه لما أكمل الدين بين لنبيّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) جميع الأحكام الشرعية و أنزلها إليه و لمّا أمره بتبليغ ما أنزل إليه بلّغ بنفسه ما أمكن تبليغه الى من أمكن تبليغه و حمّل بعضا ليبلغ إلى آخرين.
فلم يبق حكم من أحكام اللّه إلّا و قد أتى به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أمته. و قوله «هو عند أهله» أي عند من حمّله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) ذلك و هو أهل للتحمل و التبليغ و أهل ما حمّل يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) و أوصيائه تصديق ذلك قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) «انّى تارك فيكم الثقلين، كتاب اللّه و عترتي».
و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) «أنا مدينة العلم و علي بابها» رفيع- (رحمه اللّه).