الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣١ - بیان
نوع يباينه فالفائدة فيها لا محالة أكثر لاحتوائها على فنون مختلفة من الأحكام كل منها نوع برأسه
[٧]
١٦٣- ٧ الكافي، ١/ ٥٢/ ٦/ ١ عنه بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال قلت لأبي الحسن الرضا ع الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب و لا يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه قال فقال إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه[١].
بيان
الحلال بالمهملة و تشديد اللام من يبيع الحل[٢] و هو دهن السمسم
[٨]
١٦٤- ٨ الكافي، ١/ ٥٢/ ٧/ ١ الأربعة و علي عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم فإن كان حقا فلكم و إن كان كذبا فعليه.
[٩]
١٦٥- ٩ الكافي، ١/ ٥٢/ ١٢/ ١ العدة عن البرقي عن محمد بن علي رفعه قال قال أبو عبد اللَّه ع إياكم و الكذب المفترع[٣] قيل له و ما الكذب المفترع قال أن يحدثك الرجل بالحديث فتتركه و ترويه عن الذي لم يحدثك به.
[١] . قال رفيع الدين: أي اعطاء الكتاب الحديث ممّن يعلم أنّه من مروياته و مسموعاته كاف في رواية الكتاب عنه أو المراد أن العلم بان الكتاب له و من مروياته كاف للرواية سواء كان مع اعطاء الكتاب أم لا لكن لا يقال اخبرني بل يقول روى و أمثاله انتهى كلام الرفيع- (رحمه اللّه).
[٢] . الحلّ يعني: الشيرج. كما أورده مجمع الرجال عن (ضا) و (جش) في ج ١ ص ١٣٢ و في «الهدايا» قال: الحلّال بياع الحلّ.
بفتح المهملة و تشديد اللام ... ثم قال و الحديث من مواضع الرخصة في اعتبار الأذن فحوى ثمّ قال قال برهان الفضلاء سلمه اللّه تعالى «إذا علمت أنّ الكتاب له» أي أنّه روايته عن الامام بلا واسطة أو بواسطة و لا يخفى ان في هذا الحديث دلالة على أنّه لا اعتبار بقول من اعتبر الاجازة و الرخصة في نقل الكتاب بمجرّد العلم بأنّ مصنّفه فلان «ض. ع».
[٣] . قوله: «إيّاكم و الكذب المفترع» يقال افترع البكر افتضّها و المفترع إمّا اسم الفاعل أي المزيل لبكارة البكر أو اسم مفعول-