جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥٠ - أ لو قلنا بالتحالف
و لو قال: بعتك بعبد، فقال: بل بحرّ، أو قال: فسخت قبل التفرق و أنكر الآخر، قدّم قول مدعي الصحة مع اليمين، (١) و اختلاف الورثة كالمتعاقدين. (٢)
[فروع]
فروع:
[أ: لو قلنا بالتحالف]
أ: لو قلنا بالتحالف، فاختلفا في قيمة السلعة التالفة، رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، (٣) فان اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه.
قوله: (و لو قال: بعتك بعبد، فقال: بل بحر، أو قال: فسخت قبل التفرق، فأنكر الآخر، قدّم قول مدعي الصحة مع اليمين).
[١] نبه بقوله: (قدم قول مدعي الصحة) على علة تقديم قول البائع، فإن الأصل في العقود الصحة، فيكون قول البائع موافقا للأصل، و فيه إيماء إلى علة الحكم في المسألة الثانية، فإن الأصل عدم طروء المبطل على العقد، كما أن الأصل فيه الصحة.
و في بعض النسخ: قدم قول مدعي الصحة و دوامها، فيكون كل من الأمرين منبها على علة الحكم في واحدة.
قوله: (و اختلاف الورثة كالمتعاقدين).
[٢] فيقدم قول ورثة البائع مع بقاء السلعة، و قول ورثة المشتري مع تلفها الى آخره.
قوله: (لو قلنا بالتحالف عند التخالف، فاختلفا في قيمة السلعة التالفة، رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها).
[٣] ذكر شيخنا الشهيد رحمه اللّه في بعض حواشيه: أن الرجوع الى كلام المقومين بالنسبة إلى المثل موصوفا بصفات العين ليس معهودا عند أصحابنا، بل فتواهم على تقديم قول الغارم مع التلف.
قال: و قد ذكره المصنف في غير موضع في هذا الكتاب، منها آخر مسألة