جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤١٩ - ب الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط - إما بالوصف أو المشاهدة
و تعيين الكفيل، إما بالاسم و النسب أو المشاهدة أو الوصف، كرجل موسر ثقة. (١)
و لا يفتقر إلى تعيين الشهود، بل الضابط العدالة، فلو عينهم فالأقرب تعيّنهم. (٢)
و هل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر، (٣) نعم تشترط المغايرة في
يصح اشتراط رهنه يجب أن يكون رهنه في الوقت الذي يطلب هو الإتيان بالشرط فيه صحيحا، حتى لو صح في وقت كونه مجهولا اشترط رهنه إذا صار معلوما، لم يكن رهنه في وقت الاشتراط صحيحا.
فلا بد من تقييد صحة وقوع الرهن بكونه معلوما. على أن العكس أيضا- و هو كلّ ما لا يصح رهنه لا يصح اشتراط. رهنه- إذا لوحظ فيه ما قلناه كان صحيحا، و لم تكن فيه دلالة على ثبوت هذا المدعى، و إن أجري على إطلاقه كان محل المنع.
قوله: (و تعيين الكفيل إما بالاسم و النسب، أو المشاهدة، أو الوصف، كرجل موسر ثقة).
[١] أي: الأقرب اشتراط تعيينه بأحد هذه الطرق الثلاثة، و الكلام فيه كما في الرهن، و الفتوى كما سبق.
قوله: (و لا يفتقر إلى تعيين الشهود، بل الضابط العدالة).
[٢] لأن الغرض من الشهادة قبولها شرعا، و مناط ذلك العدالة.
قوله: (فلو عينهم فالأقرب تعيّنهم).
[٣] وجه القرب تعلق الغرض بذلك، و عموم: «المسلمون عند شروطهم» و يحتمل- ضعيفا- العدم، لحصول المطلوب بمطلق شهادة العدول، و فيه منع.
قوله: (و هل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر).
[٤] ينشأ: من أصالة العدم، و من أن شرط صحة الرهن كونه مملوكا، و كون الدين ثابتا، و حين الاشتراط كلاهما منتف، لأن محلهما قبل تمام العقد.