جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧١ - ب لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا
و المراد هنا: جنس المكيل و الموزون و إن لم يدخلاه، (١) لقلته كالحبة و الحبتين، أو لكثرته كالزبرة.
[فروع]
فروع:
[أ: إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه]
أ: إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه، كالثوب بالثوبين، (٢) و الآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها.
[ب: لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا]
ب: لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا، و لا المكيل جزافا و لا موزونا. (٣)
الخراساني الذي يؤكل، و اكله محرم، فان بيع لغرض صحيح احتمل ثبوت الربا و عدمه على دخول الكيل و الوزن فيه و عدمه، و أما الأرمني فإنه دواء يباع وزنا.
قوله: (و المراد هنا: جنس المكيل و الموزون، و إن لم يدخلاه.).
[١] أي: و إن كان المانع من دخولهما فيه القلة أو الكثرة، لا إن كان المانع غير ذلك، و إنما قيد بقوله: (هنا) احترازا من مطلق البيع، فإنه إنما يجب الكيل أو الوزن إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا بالفعل.
فلو بيع ما لا يوزن عادة لقلته أو لكثرته، و جنسه مكيل أو موزون كفى في صحة بيعه المشاهدة، و مثله الثمرة على الشجرة، هذا إذا بيع بغير جنسه، فاما إذا بيع بجنسه فلا بد من القطع بالمساواة بين العوضين كيلا إن كان مكيلا، و إلا فوزنا.
قوله: (إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين).
[٢] و كذا الثوب بالغزل، للنص الوارد بذلك [١].
قوله: (لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا، و لا المكيل جزافا و لا موزونا).
[٣] لئلا يلزم التفاوت فيما جعل معيارا له، فانّ بعض الأصناف ربما تفاوتت
[١] الكافي ٥: ١٩٠ حديث ٢، التهذيب ٥: ١٢٠ حديث ٥٢٤.