جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢١ - د يذكر في الثياب ثمانية
و في البرّ و غيره من الحبوب: البلد، و الحداثة و العتق، و الصرابة أو ضدها. (١)
و العسل: البلد كالمكي، و الزمان كالربيعي، و اللون، و ليس له إلّا مصفّى من الشمع. (٢)
و في السمن: النوع كالبقري، و اللون كالأصفر، و المرعى، (٣) و الحداثة أو ضدها.
و في الزبد: ذلك، و أنه زبد يومه أو أمسه. (٤)
و في اللبن: النوع، و المرعى، و يلزمه مع الإطلاق حليب يومه. (٥)
[د: يذكر في الثياب ثمانية]
د: يذكر في الثياب ثمانية: النوع كالكتان، و البلد، و اللون، و الطول، و العرض، و الصفاقة، و الرقة، و النعومة أو أضدادها.
قوله: (و الصرابة أو ضدها).
[١] المراد بالصرابة: كونها خالصة من خليط آخر كتراب و نحوه، و لم أظفر له بمعنى في اللغة، و كأنه خطأ.
قوله: (و ليس له إلا مصفى من الشمع).
[٢] لأنّ الشمع ليس عسلا، و قد اعتيد تصفيته.
قوله: (و في السمن: النوع- الى قوله:- و المرعى).
[٣] الظاهر أنّ الرجوع في المرعى الى قول أهل الخبرة، و على ما سبق في الغلام- من الاكتفاء بقول السيد- ينبغي هنا أن نكتفي بقول المسلم اليه.
قوله: (و في الزبد ذلك، و أنه زبد يومه أو أمسه).
[٤] لأنّ أجزاء اللبن مخالطة له، فإذا تجاوز يومه ربما حصل فيه حموضة.
قوله: (و يلزمه مع الإطلاق حليب يومه).
[٥] لأنه إذا تجاوز يومه تحصل فيه حموضة و تغير، و ذلك عيب، و الإطلاق إنما يحمل على الحلو الباقي على صفته التي يخرج عليها، و ذلك إنما هو في اليوم غالبا.