الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧١ - التشريح
فيجوز.
(السؤال ١٤٦٢): إذا قرر قاضي القضية الجنائية أنّ التشريح لازم و ضروري لكشف الحقيقة، و لكنّ أولياء الدم لم يأذنوا بذلك أو أذن البعض و رفض البعض الآخر، أو أنّ الميت أوصى بعدم تشريح جسده، فما هو التكليف؟
الجواب: إذا كان التشريح لغرض إحقاق حقوق أولياء الدم، و لكنّهم كانوا مستعدين للتنازل عن حقّهم و رفض التشريح فلا ينبغي التشريح. و لكن إذا توقف حلّ مشكلة اجتماعية مهمّة على التشريح فلا يشترط رضاهم بهذا العمل.
(السؤال ١٤٦٣): ما حكم تشريح بدن الجنين؟ و على فرض الجواز هل تترتب عليه الدية؟
الجواب: إذا كانت هناك ضرورة لتطوير العلم من أجل حفظ نفوس المسلمين جاز التشريح و لا دية عليه.
(السؤال ١٤٦٤): هل يجوز بيع و شراء جسد الميت المسلم لغرض التشريح إذا تعذّر الحصول على جسد ميت كافر؟
الجواب: إذا كان إجراء عملية التشريح ضرورياً لغرض تحصيل و كسب علم الطب و من أجل انقاذ نفوس المسلمين، و لا يمكن تحصيل ذلك من طريق آخر، فيجوز.
(السؤال ١٤٦٥): يَمنح بعض الاساتذة في جامعات الطب درجة امتياز للطبيب الذي يقوم بتهيئة عظام ميّت لغرض التشريح، فهل يجوز تشريح العظام المكشوفة في المقبرة؟ و هل هناك فرق بين المقبرة الجديدة و القديمة، أو بين العظام تحت الأرض و على السطح، و كذلك عظام المرأة و الرجل؟
الجواب: لا يجوز ذلك في كل هذه الصور.
(السؤال ١٤٦٦): ما حكم النظر إلى الآلة التناسلية للرجال و النساء الموتى في حال التشريح؟ و هل يختلف حكم جسد المسلم عن غير المسلم؟
الجواب: لا يجوز إلّا في موارد الضرورة، و لا فرق بين الصور المذكورة.
(السؤال ١٤٦٧): ما حكم قطع أعضاء الميت؟ و هل يختلف الحكم من حيث الإذن المسبق و عدمه، أو إذن الولي و عدمه؟
الجواب: لا يجوز التشريح إلّا في موارد الضرورة و الشروط المذكورة في المسألة ٢٤٤٩ من رسالة توضيح المسائل، أو في الموارد التي يتوقف عليها العلاج الضروري للأحياء.