الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٥ - الفحص الطبي
قِبل طلّاب جامعة الطب؟
الجواب: يجوز فقط بمقدار الضرورة.
(السؤال ١٣٨٢): إذا كانت العملية الجراحية أو التضميد منوطة بالنظر إلى العورة أو لمسها، فهل تكون الأولوية مع الجنس الموافق؟
الجواب: الأولوية للجنس الموافق.
(السؤال ١٣٨٣): تقوم بعض النسوة بمراجعة الطبيب للمعالجة، فهل يجوز للطبيب مع علمه بأنّ هذه المرأة قادرة على مراجعة الطبيبة، فحصها و معالجتها؟
الجواب: في مفروض السؤال يجب على الطبيب ارشادها إلى الطبيبة إلّا أن تكون المرأة غير واثقة بالطبيبة و يجد نفسه مضطراً لعلاجها.
(السؤال ١٣٨٤): هل يجوز للممرضة في صورة عدم وجود ضرورة أن تقوم بتمريض المرضى من الرجال؟
الجواب: لا يجوز.
(السؤال ١٣٨٥): في بعض المستشفيات أو العيادات أو مراكز أخذ الأشعة يجب على المريض التعري بصورة ناقصة أو كاملة مع حضور الموظفين، و عادة يقع نظرهم على بدن الجنس المخالف. فهل يجوز للموظفين الذهاب و الإياب في حالة عدم الضرورة أو عدم ارتباط عملهم بالمريض؟
الجواب: لا يجوز إلّا في موارد الضرورة.
(السؤال ١٣٨٦): إنّ أخذ الأشعة لبعض الأعضاء الناعمة، مثل البيضتين، النهدين، عروق و أوردة اليد و الرجل، يحتاج إلى الكشف عن ذلك الموضع بحيث يكون في معرض نظر المتخصص لأخذ الأشعة، و بما أنّ المتخصص لأخذ الأشعة من الناس قليل جدّاً، و لا يوجد متخصص من النساء أحياناً في بعض المدن، فما حكم الرجوع إلى الرجال؟
الجواب: لا يجوز إلّا في صورة الضرورة للعلاج.
(السؤال ١٣٨٧): في الموارد المذكورة أعلاه يتمّ الكشف عن أطراف محل المعاينة أيضاً، فما حكم الكشف عن هذه الأطراف و جعلها في معرض النظر؟
الجواب: يجب الكشف عن الموضع بالمقدار اللازم.
(السؤال ١٣٨٨): هل هناك فرق في حرمة عرض الأشعة على من بطن أو ثدي المرأة