الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٢ - موجبات الضمان
فما هو مقدار تقصير كل واحد منهما؟
٢- إذا كان «ج» قد أعطى تلك القطعة المشكوكة إلى صديقه «د» بدون طلب منه ليحفظها له ثمّ وقع الانفجار و قطعت أصابع «د». فما هو الحكم؟ هل يعتبر «ج» مسبباً لهذه الحادثة و مسئولًا؟
الجواب: إذا كانت تلك القطعة خطيرة ظاهراً و قد تركها السيد «أ» في مكان يمكن أن يلفت نظر الآخرين إليه فهو مسئول، و كذلك ابن صاحب المحل، و كذلك الطفل الذي عبث بها. أمّا مقدار ضمان كل واحد من هؤلاء الثلاثة فهو منوط بنظر الخبراء الموثوقين.
(السؤال ١١٥٥): إذا وضع ربّ العمل شاحنة تحت تصرّف أحد عمّاله الذي كان فاقداً للمجوز الرسمي للسياقة، و في أثناء العمل و بسبب عدم مهارة السائق المذكور دهس أحد الأشخاص فقتله، فالرجاء بيان:
أ) إذا كان العامل المذكور ملزماً برعاية و امتثال أمر ربّ العمل، فعلى من تقع مسئولية القتل، على العامل أم ربّ العمل؟
ب) هل يمكن اعتبار كل واحد منهما مقصّراً بحسب نسبة المشاركة في القتل؟
ج) إذا لم يكن العامل المذكور ملزماً بذلك العمل و لكن على أساس القوانين و المقررات المتعلقة بالعمل و بدليل عدم إجراء المقررات و الضوابط الفنية فإنّ ربّ العمل يعتبر مقصّراً، فهل تقع المسئولية على ربّ العمل شرعاً؟
الجواب: أ إلى ج) إنّ المقصّر على أية حال هو العامل فقط، و لكن في صورة أن يكون هناك عقد مع العامل طبقاً لقوانين العمل كأن يدفع ربّ العمل الخسارة في مثل هذه الحالات، فمن اللازم العمل طبقاً لما ورد في هذا العقد.
(السؤال ١١٥٦): إذا أصيب أحد طرفي النزاع بالسكتة القلبية بسبب الهيجان و الانفعال الشديد و مات في نفس الوقت، و عند فحص الجسد في المشرحة كانت هناك شواهد على أنّ هذا الميت كان مصاباً بالسكتة أو بعض الأمراض القلبية سابقاً، و عادة يقوم القاضي بإحالة هذه المسألة إلى فريق الأطباء لمعرفة ميزان تأثير الاضطراب و الهيجان الناتج من النزاع و مقداره في تشديد المرض و تسريع موت الشخص. فالرجاء بيان:
١- إذا مات الشخص المصاب بالاضطراب النفسي بسبب النزاع، ففي صورة تشخيص الطب العدلي هل يمكن الحكم على عامل النزاع بدفع الدية؟