الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٣ - أحكام الصيد
الجواب: لا يحرم الصيد بها، و لكن لا يجوز الاحتفاظ بالأسلحة غير المرخصة رسمياً.
(السؤال ٧٨٩): ورد في الكتب الفقهية شروط خاصة للصيد بالأسلحة المغصوبة و لكن على أساس القانون لا يجوز للشخص استخدام السلاح المجاز لشخص آخر اطلاقاً (سواءً كان لديه اجازة رسمية أم لا) فلو استخدم الشخص سلاح شخص آخر في الصيد (و لو كان ذلك باذنه) فما حكمه شرعاً؟
الجواب: لا يحرم الصيد بذلك و إن كان قد ارتكب أمراً مخالفاً للشرع.
(السؤال ٧٩٠): من المتداول أن يقوم بعض الأشخاص بالتعرف على أماكن الحيوانات و الطيور و منازلها ليهجموا عليها ليلًا و يصطادوها بأدوات و وسائل خاصة للصيد، فما حكم هذا الصيد بالنظر لما ورد في الحديث الشريف من أنّ الحيوانات لا بدّ أن تعيش في أمان في أوكارها؟
الجواب: لا يحلّ مثل هذا الصيد.
(السؤال ٧٩١): يقوم بعض المسلمين باصطياد الحيوانات المحرمة لحومها كالخنزير و بيعها لأتباع الأديان الأخرى، فما حكم صيد و بيع مثل هذه الحيوانات بالنسبة للمسلمين؟
الجواب: لا يخلو من إشكال.
(السؤال ٧٩٢): إنّ بعض الحيوانان الوحشية كالخنازير و الدببة و الذئاب تقوم أحياناً بالهجوم على الحيوانات الأهلية لأهل القرى و الأرياف و تلحق أضراراً بهم و بمحاصيلهم، فإذا أراد القرويون قتل هذه الحيوانات الوحشية فإنّهم يعاقبون من قبل ادارة حفظ البيئة حيث تقدمهم إلى المحكمة و تأخذ منهم غرامة في حين أنّ التصدي للحيوانات الوحشية يعتبر من وظائف تلك الادارة، و لكن بسبب سعة المنطقة و قلّة إمكانيات الإدارة المذكورة فإنّه لا يتيسر لها القيام بوظيفتها، فالرجاء بيان ما يلي:
أ) ما هو الحكم الشرعي لقتل مثل هذه الحيوانات المضرّة (على خلاف القانون)؟
ب) إذا لم يكن فيه إشكال، إذن كيف يحلّ التعارض بين الشرع و القانون؟
الجواب: إذا كانت تلك الحيوانات مضرّة واقعاً، و لم تكن الدولة قادرة للتصدي لها، جاز للناس التصدي لها و اتلافها.
(السؤال ٧٩٣): مع تطور العلم و التكنولوجيا و استخدام الأسلحة الالكترونية و الليزرية في الصيد بحيث لا يصيب الحيوان جرح نازف بهذا السلاح، فما حكم الصيد بهذه الأسلحة