الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩ - تقليد الميت
الجواب: المراد من «الاحتياط الواجب» هو أنّ المجتهد لم يبيّن فتواه النهائية في هذه المسألة لأسباب معينة، ففي هذه الصورة يجوز للمقلِّد العمل بذلك الاحتياط أو الرجوع إلى مرجع آخر و العمل بفتواه، أما الاحتياط المستحب فليس كذلك حيث يمكنك العمل به و يمكنك تركه.
(السؤال ١١): هل أنّ عبارة «لا يجوز» تعني أنّه يحرم، أم تختلف عنها في المعنى؟ و ما هو وجه الاختلاف؟
الجواب: لا تفاوت بينهما.
(السؤال ١٢): ما هو التفاوت بين «الفتوى بالاحتياط و بين الاحتياط في الفتوى» مع ذكر المثال؟
الجواب: إنّ الفتوى بالاحتياط هو أن يأمر المجتهد بالاحتياط، مثلًا يقول: إذا كان هناك إناء ان من الماء و تعلم بأنّ أحدهما نجس، و لكنك لا تعلم النجس منهما فيجب عليك الاحتياط و اجتناب كلا الإناءين. أمّا الاحتياط في الفتوى فهو قول المجتهد مثلًا: إنّ الاكتفاء بالتسبيحة الواحدة في الركعتين الثالثة و الرابعة مشكل و الاحوط أن يأتي المكلّف بثلاث تسبيحات.
تقليد الميت:
(السؤال ١٣): كان أحد أقربائي في السابق من أتباع فرقة «أهل الحق»، و الآن اهتدى بحمد اللَّه و صار من أتباع أهل البيت: فالرجاء الجواب عن سؤالين:
أ) كان هذا الشخص في زمان الإمام الخميني بالغاً و لكنّه لم يقلِّد في مسائله الشرعية، فهل يمكنه الآن تقليد الإمام الراحل؟
الجواب: لا يجوز تقليد المجتهد الميت ابتداءً.
ب) نظراً لأن فرقة «أهل الحق» يقطنون غرب ايران و لا يصلّون، بل يصومون بدل شهر رمضان ثلاثة أيّام من شهر آبان، فهل يجب على هذا الشخص قضاء الصلوات و الصيام في تلك المدّة التي ترك فيها هذه العبادات، أم هي ساقطة عنه؟
الجواب: هي ساقطة.
(السؤال ١٤): إذا لم يرجع المكلّف بعد وفاة مرجع تقليده «الإمام الخميني» لمجتهد