الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٢ - أحكام صلاة الجمعة
الجواب: ١- إنّ هذا المقدار لا يحسب من الكسوف الجزئي.
٢- صلاة الآيات تختص بكسوف الشمس و خسوف القمر.
أحكام صلاة الجمعة:
(السؤال ٢٨٥): جاء في رسالة توضيح المسائل: «وقت صلاة الظهر بمقدار الاتيان بالاذان و الخطبتين و الصلاة بصورة متعارفة، و مع مضي هذا الوقت ينتهي وقت صلاة الجمعة» فالرجاء بيان مقدار هذا الوقت بواسطة الساعة؟
الجواب: وقت صلاة الجمعة عبارة عن مقدار الزمان الذي تستغرقه الخطبتان بصورة متعارفة و الاتيان بصلاة الجمعة بشكل طبيعي أيضاً، و ربّما يستغرق من ساعة واحدة إلى ساعة و ربع من أول الزوال، و بعد هذا الوقت ينتهي وقت صلاة الجمعة.
(السؤال ٢٨٦): تقام في منطقتنا صلاتا جمعة و المسافة بينهما فيها طريقان: الأول طريق قديم طوله أقل من فرسخ واحد حيث يقطعه عشرة بالمائة من الناس المشاة، و الطريق الثاني جديد و يبلغ طوله أكثر من ربع فرسخ و يقطعه ٩٠% من الناس بالسيارات. فالرجاء تعيين معيار في تشخيص المسافة بين صلاتي الجمعة.
الجواب: المعيار هو الطريق الذي يستخدمه أغلب الناس.
(السؤال ٢٨٧): ١- ما حكم سماحتكم بالنسبة لصلاتي جمعة تقامان في مسافة أقل من فرسخ؟
الجواب: الصلاة المتقدمة زماناً صحيحة و الثانية باطلة.
(السؤال ٢٨٨): ٢- هل أنّ الصلاة المتأخرة في الإقامة الفعلية و لكنّها متقدمة في زمان التأسيس على الاخرى، صحيحة، أم أنّ ملاك الصحة هو التقديم و التأخير في إقامتها فعلًا؟
الجواب: المعيار هو الشروع في خطبتي صلاة الجمعة، فكل صلاة شرعت في الخطبة قبل الاخرى فهي صحيحة؟
(السؤال ٢٨٩): إذا أخطأ إمام الجمعة في الركعة الثانية حيث قنت بعد الركوع ثمّ عاد إلى الركوع مرّة ثانية سهواً، فما هو حكم صلاة إمام الجمعة و المأمومين؟
الجواب: إنّ صلاة الإمام و صلاة المأمومين الذين ركعوا مع الإمام ركوعاً إضافياً، باطلة، و أمّا من التفت إلى سهو الإمام و لم يركع فعليه إكمال صلاته ثمّ يأتي بصلاة الظهر احتياطاً.