الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٠ - أحكام الجماعة
لغرض تشويق الآخرين لحضور صلاة الجماعة. فالرجاء بيان نظركم الشريف فيما يتعلق بالامور التالية:
١- ما حكم صلاة الجماعة التي تذكر تكبيراتها بواسطة مكبرات الصوت؟
٢- ما حكم صلاة الأشخاص الذين يصلّون فرادى في زمن إقامة صلاة الجماعة؟
٣- ما حكم ذلك الشخص الذي ألقى برأيه المذكور و تسبب في إيجاد الفرقة بين المصلّين؟
الجواب: ١- إنّ رفع الصوت بالتكبير لا يوجب ضرراً لصلاة الجماعة اطلاقاً، و لكن يجب تنظيم لاقطة الصوت بشكل لا يتسبب في إيجاد حرج و ضرر للناس و خاصة في صلاة الصبح أول الفجر، و على أيّة حال إذا لم يمتثل الذاكر للتكبيرات لهذا الأمر، فإنّ ذلك لا يلحق خللًا بصلاة الجماعة.
٢- الأشخاص الذين يصلّون فرادى حين إقامة صلاة الجماعة إذا كانت صلاتهم تؤدّي إلى اهانة صلاة الجماعة أو هتك حرمة إمام الجماعة ففي صلاتهم إشكال.
٣- لا ينبغي للأفراد اظهار نظرهم بدون اطلاع مسبق بالمسألة بحيث يفضي إلى الفرقة بين المؤمنين.
(السؤال ٢٨٠): تقام بعض جلسات قراءة القرآن بشكل منظم و اسبوعي في المنازل و تبدأ قبل صلاة المغرب بساعة و تنتهي بعد صلاة المغرب بساعة. و قد طلب رجل الدين في المحلة من أعضاء هذه الجلسات لغرض حفظ المسجد لئلا يسري هذا الاسلوب و يأخذ صفة عامة أن تقام الجلسات بحيث تنتهي قبل صلاة المغرب، أو تبدأ من حين الانتهاء من صلاة الجماعة، و لكنّهم لم يوافقوا على ذلك، و قالوا: نحن نقيم صلاة الجماعة بإمامة أحد أعضاء الجلسة في محل تشكيلها، الحق مع من؟
الجواب: ليس من اللائق أن تكون جلسات قراءة القرآن مزاحمة للصلاة في أول الوقت، و لكن إذا تمّ تأجيل الجلسة بصورة مؤقتة عند الأذان و اقيمت صلاة الجماعة و بعد الانتهاء من الصلاة تستأنف تلك الجلسة، فلا مانع. و إذا تمّت مراعاة صلاة الجماعة في المسجد فذلك أفضل.
(السؤال ٢٨١): إذا اشترط الواقف للمسجد الأعلمية في إمام الجماعة و أراد أهل المحلّة إمام جماعة أيّاً كان، و الآن يصلّي في المسجد إمام جماعة و هو ليس من أهالي هذه المحلّة.