الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤٣ - ١٩- الصدقة
الأمور يتعلق بالمؤسسة الخيرية؟
٢- صرف الصدقات لشراء البضائع الضرورية من قبيل المواد الغذائية، اللباس، اللوازم الإدارية و أمثال ذلك.
٣- تخصيص صدقات على شكل قروض ضرورية للأُسرة تحت تكفل المؤسسة.
٤- صرف الصدقات للأمور التعاونية و الاقتصادية التي تصب بنفع المؤسسة الخيرية.
٥- صرف الصدقات و لمدّة معينة و مشخصة في إيجاد رأس مال لصندوق القرض الحسن الذي يدار بإشراف المؤسسة، و يستفاد من أرباحه للأمور الخيرية.
٦- صرف الصدقات لغرض إيجاد رأس مال للأمور الاقتصادية و الاستفادة من أرباحه بنفع الأمور الخيرية.
٧- الاستفادة من الصدقات لدفعها كرواتب شهرية للعاملين في المؤسسة الخيرية.
٨- صرف الصدقات للأمور الثقافية للأُسرة تحت التكفل.
الجواب: يجب صرف الصدقات للمحتاجين فقط، إلّا إذا دفع الناس هذه الصدقات لأعمال الخير بصورة عامة.
ب) ما هو نظركم فيما يتعلق بكيفية صرف الصدقات؟
الجواب: يجب دفع الصدقة للمحتاجين.
ج) ما هو نظركم فيما يتعلق ببيع البضائع الزائدة لأملاك المؤسسة الخيرية، و كذلك الوسائل التي تمّ جمعها و ليست محل استفادة فعلًا؟
الجواب: يجب بيعها و صرف ثمنها في المصارف التي كان يقصدها المتصدقون.
(السؤال ١٧٤٣): هل يجوز لمتولي صندوق الصدقات أن يستبدل مال الصدقة بغيره، مثلًا يستبدل الصكوك بأوراق نقدية؟
الجواب: لا إشكال في ذلك.
(السؤال ١٧٤٤): إذا أدى الغني جميع حقوقه و واجباته الشرعية كالخمس و الزكاة، و لكنّه يرى في المجتمع الإسلامي فقراء و محتاجين بحيث إنّهم يتعرّضون لمختلف الأمراض من قبيل فقر الدم الناتج عن نقص التغذية و الذي يؤدّي إلى الوفاة تدريجياً، أو يرى بعض المرضى يتعرضون للوفاة بسبب عدم امتلاكهم لنفقات العلاج، فهل يجب عليه انفاق بعض أمواله للموارد المذكورة أعلاه؟