الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٨ - الإجهاض
تشخيص الضرورة في هذا المورد؟
الجواب: إذا كان هناك خوف الخطر طبقاً لقول الأطباء الموثوقين، فلا مانع من هذا العمل.
(السؤال ١٤٤٨): إذا كان الحمل يؤدّي إلى نقص الخلقة في الجنين، أ فلا يجب في هذه الصورة غلق فوهة الرحم؟
الجواب: إذا كان هناك خوف الضرر و الخطر المعتبر حتى و إن كان بالنسبة للطفل، فيجوز.
(السؤال ١٤٤٩): إنّ بعض طرق منع الحمل تؤدّي إلى العقم، فلما ذا نجد هذا العمل يجري بصورة عادية و متكررة في مجتمعنا؟
الجواب: إنّ ارتكاب الفعل الحرام بكثرة لا يكون دليلًا على حلّيته؟
(السؤال ١٤٥٠): اتضح بعد الاختبار أنّ الأبناء الذين سيولدون للزوجين يكونون مرضى بمرض مينور من الناحية الجيناتية، و لكنّ الزوجين بسبب عشقهما لبعضهما فقد رضيا بالزواج مع المنع من الحمل حتى نهاية العمر، فهل يجوز هذا العمل؟
الجواب: إذا كان هناك احساس بالخطر واقعاً على الطفل الذي سيولد، فلا مانع من منع الحمل إلى آخر العمر.
(السؤال ١٤٥١): إذا لم يكن المكلّف عالماً بفتوى مرجع تقليده و أقدم على إغلاق الأنانيب الخاصة للمني، فهل يجب عليه بعد العلم بالحرمة جبران ذلك؟
الجواب: لا يجب.
الإجهاض:
السؤال ١٤٥٢: هل يجوز الإجهاض في الموارد التالية:
أ) إذا كانت الام مريضة، و كان استمرار الحمل يؤدّي إلى خطورة مرضها «بتشخيص الطبيب و تشخيص الام نفسها و من خلال وضعها الفعلي».
ب) أن يبلغ مرض الأُم إلى درجة تتوقف فيها حياتها على الإجهاض.
ج) أن تكون الام في أتم الصحة و السلامة و لا يتهددها أي خطر، و الجنين سالم أيضاً، و لكنه ذو رأسين أو أنّ رأسه ليس رأس إنسان، فلو وُلد بهذه الحالة فإنّه طبقاً لتشخيص