الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٥ - التلقيح الصناعي
التلقيح الصناعي:
(السؤال ١٤٣٦): ذكر بعض المراجع العظام أنّ التلقيح الصناعي يجوز في صورة «أن يقوم الزوج بتزريق نطفته في رحم المرأة بنفسه و بدون إيجاد مقدمات محرمة» فإذا كان الزوج يفتقد المهارة و المعرفة و قد يؤدّي عمله هذا إلى تعفن في رحم المرأة و أحياناً يؤدّي إلى موتها، فهل أنّ الزوج ضامن في هذه الصورة، أم أنّ الضمان يكون بذمّة الأشخاص المتخصصين الذين نصحوه بالقيام بهذا العمل بدون معرفة جيدة؟
الجواب: إذا كانت هناك ضرورة لهذا العمل فيمكن الاستفادة من الأشخاص المتخصصين ليرتفع الخطر المذكور.
(السؤال ١٤٣٧): إذا أجريت عملية التلقيح مع وجود شبهة «مثلًا أنّ المرأة تظنّ أنّ النطفة من زوجها و الزوج يظنّ أنّ نطفته قد دخلت إلى رحم زوجته الواقعية، في حين أنّ الواقع ليس كذلك» فهل تجري أحكام الأولاد الشرعيين على من يولد بهذه الصورة؟
الجواب: بالنسبة لصاحب تلك النطفة و هذه المرأة فإنّ الطفل ابن شبهة. و يكون محرماً على زوج هذه المرأة أيضاً.
(السؤال ١٤٣٨): إذا تقدم العلم الحديث في المستقبل بحيث استطاع تربية حيمن الرجل في رحم صناعي بدون تلقيحه بنطفة المرأة، فما حكمه؟
الجواب: يكون ذلك المولود منسوباً لصاحب الحيمن و لكنّه لا يعدّ ابناً شرعياً له.
(السؤال ١٤٣٩): إذا تطور العلم بحيث استطاع أخذ الحيمن و النطفة من المحاصيل الزراعية و الحبوب النباتية و أمثال ذلك و تلقيحه في رحم المرأة فيولد الطفل بهذه الصورة، فإلى من ينتسب هذا الطفل؟
الجواب: إنّ هذا الطفل محرم لتلك المرأة فقط، و لكن إرثه من تلك المرأة غير ثابت؟
(السؤال ١٤٤٠): إذا تمّ استخراج الحيمن و البيضة كليهما من الحبوب النباتية و تمّ وضعهما في رحم صناعي و تولد طفل بهذه الصورة. فإلى من ينتسب هذا الطفل؟
الجواب: إنّ هذا الطفل لا ينتسب لأحد أي أنّه عديم الأب و الأم.
(السؤال ١٤٤١): إنّ أساليب الحمل المختبري «TVF» له صور مختلفة، الرجاء بيان حكم كل واحد منها:
١- أن يتمّ فصل الحيامن الفعّالة «الخلايا الجنسية للرجل» عن مني الرجل في المختبر