الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٢ - ضمان الطبيب
ضمان الطبيب:
(السؤال ١٣٦٦): الرجاء الاجابة عن السؤالين التاليين:
١- إذا امتنع الطبيب من علاج و إجراء عملية فورية جراحية للمريض بسبب فقر المريض و عدم قدرته على دفع نفقات العملية الجراحية، و أدّى ذلك إلى وفاة المريض، و أنّ إجراء عملية جراحية في الأيّام المقبلة لا تكون مفيدة للمريض بمقدار ذلك اليوم؟ فهل الطبيب ضامن؟
٢- إنّ أغلب المستشفيات تفرض دفع المال أولًا ثمّ يسمح للمريض بمراجعة الطبيب، في حين أنّ التأخير في هذا الأمر قد يؤدّي إلى موت المريض أو إصابته بعوارض أخرى، فهل أنّ هذا العمل مشروع؟
الجواب: في مفروض السؤال فإنّ الطبيب غير ضامن و لكنّه يرتكب بذلك العمل معصية كبيرة و يستحق الملاحقة القانونية.
(السؤال ١٣٦٧): إنّ بعض الأطباء الجراحين يرتكبون أخطاء حين عملهم حيث يؤدّي ذلك إلى وفاة المصاب أو حدوث نقص في العضو، فهل تجب عليهم الدية؟ و إذا لم يضمن الطبيب نجاح العملية، و كان هناك احتمال الوفاة أو نقص العضو، فما هو الحكم؟
الجواب: تجب الدية في مورد خطأ الطبيب، و أفضل طريق لذلك في هذه الموارد أنّ يكتب الطبيب براءة الذمّة من المريض أو من أوليائه (إذا لم يكن المريض في حالة جيدة) أو يتمّ تأمين الأطباء أو المرضى في مقابل هذه المسائل لدى شركات التأمين.
(السؤال ١٣٦٨): على من تقع مسئولية و ضمان نقض العضو أو موت المريض إذا كان بسبب عدم وجود الأدوات اللازمة أو عدم وجود الدم في مصرف الدم في المستشفى؟
الجواب: إذا أمكن تحضير هذه الأمور و لم يتمّ الإقدام على ذلك، فإنّ المسئولين في ذلك القسم و المسئولين على المستشفى مسئولون في مقابل هذه الحوادث.
(السؤال ١٣٦٩): أحياناً يؤدّي غرور الطبيب أو اطمئنانه في عمله إلى أن يهمل تهيئة الأدوات و الوسائل الضرورية للعملية الجراحية، فلو أدّى ذلك إلى موت المريض أو إصابته بأضرار معينة فهل يكون الطبيب ضامناً؟
الجواب: إذا لم يكن الطبيب مهملًا في عمله، و كسب براءة الذمّة من المريض أو من أوليائه فهو غير مسئول.