الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤ - ٣- الحنوط
حذف المراسيم التي تسبب التلوث و انتقال المرض من قبيل الغُسل، و إن أمكن التيمم و التكفين حتى من وراء الغطاء النيلون وجب ذلك. و إن كان هذا المقدار يشكل خطورة أيضاً وجب الاسراع بالصلاة عليه و الاكتفاء بذلك.
٢- الكفن
(السؤال ١٥١): اتفق جميع فقهاء الشيعة على استحباب كتابة الشهادتين و الاقرار بإمامة الأئمّة المعصومين عليهم السلام و دعاء الجوشن الكبير و الصغير و كتابة القرآن الكريم على جميع قطعات الكفن، و يقولون: «يجب أن تكتب هذه المكتوبات في مكان آمن من التلوث بالنجاسة و القذارة في الكفن، لكي لا تتعرض للهتك»، و الرجاء بيان ما يلي:
١- ما هو المراد من النجاسة و القذارة في هذه العبارة؟ هل تشمل ما يحدث لبدن الميت من التفسخ أو يراد منها نجاسة اخرى؟
٢- هل يحرم كتابة الأدعية و آيات القرآن الكريم باللون الأسود كما يقول المرحوم الحاج الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان، (إنّه لا ينبغي الكتابة بالأسود) فإن كان كذلك فبأي لون يكتب؟
٣- هل يجوز وضع سبحة تربة الإمام الحسين عليه السلام في رقبة الميت و يده؟
الجواب: إنّ تفسخ بدن الميت لا يؤدّي إلى نجاسته، لأنّ بدن الميت يطهر بعد تغسيله إلّا أن يخرج منه الدم في حال تفسخه، و هذا بدوره غير محرز. و عليه فالمراد من النجاسة هو ما يخرج من القسم الأسفل من البدن. و ضمناً إذا كانت الكتابة بماء الزعفران و أمثال ذلك فلا يبعد أن تكون أولى.
٣- الحنوط
(السؤال ١٥٢): إذا امتنع غسل الميت لعذر و وجب التيمم بدل الغُسل، فهل يجب في هذه الصورة الحنوط أيضاً أو أنّ الحنوط يختص بصورة الغُسل؟
الجواب: يجب الحنوط في هذه الصورة أيضاً.