الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٦ - الشجاج
و لكنني أعلم أنّ جلد يده قد جرح و سال الدم. و أساساً لا أعرف الشخص المجني عليه و لا أحداً من أقربائه لكي أعتذر منه و أطلب الصفح.
الجواب: هذا الجرح يسمى بالدامية، وديته في غير الرأس و الوجه نصف قيمة بعير واحد، و إذا لم تتمكن من الوصول إلى المجني عليه، فتصدق بها على فقير بالنيابة عنه، إلّا أن تعلم أنّه راضٍ عنك.
(السؤال ١٢٧٩): ضربت شخصاً بعقب المطرقة في نزاع معه، و لا أعلم أنّ وجه الشخص المجروح صار أحمراً أو أزرق أو أسود، و لا أتمكن من الاتصال بورثة الشخص و أقربائه اطلاقاً، فالرجاء بيان مقدار ديته؟
الجواب: إنّ الحدّ الأقل من الدية في هذا المورد هو دية احمرار الموضع، وديته ١٥ مثقال من الذهب، المثقال الشرعي يساوي ١٨ حمصة تقريباً، و المثقال العادي ٢٤ حمصة، و على هذا الأساس إذا كان الحساب بالمثقال العادي يكون ١٤ أقل ممّا يذكر أعلاه.
(السؤال ١٢٨٠): إذا تسببت ضربة في إيجاد زرقة أو اسوداد الجسم الأعلى و الأسفل، فهل يجب على الجاني دفع ثلاثة دنانير للمجني عليه أم ستة دنانير؟
الجواب: إذا كان الاسوداد متصلًا و يمثل اصابة واحدة فإنّه يعدّ جرماً واحداً، و إذا كان الاسوداد في موضعين منفصلين، فيعدّ جنايتين.
(السؤال ١٢٨١): إذا أصابت الجروح الأعضاء الباطنية للإنسان، فهذه الجروح متفاوتة على أساس نوع العضو المصاب داخل البدن في حين أنّ الدية في جميع مواردها بمستوى الجائفة و متساوية «على سبيل المثال إنّ الجائفة التي تتسبب في تمزّق الأمعاء، تختلف كثيراً عن الجائفة التي تؤدي إلى تمزّق غشاء الامنتوم من حيث العلاج و النفقات و نقص العضو و أمثال ذلك، و لكنّ ديتهما متساوية» فهل يمكن الحكم بينهما بشكل متفاوت؟
الجواب: في مثل هذه الموارد يجب- مضافاً إلى دفع دية جرح الجائفة- دفع الأرش بالنسبة للصدمات الواردة على الأعضاء الباطنية في الأمعاء بنسبة الضرر الوارد عليها.
(السؤال ١٢٨٢): ما هو الحكم الشرعي للجروح و الصدمات الواردة على التلاميذ أثناء عقابهم من قِبل المعلم، و هي كالتالي:
أ) التلميذ الصغير.
ب) التلميذ الكبير.