الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٠ - ٦- أرش البكارة
٦- أرش البكارة
(السؤال ١٢٤٩): هل يجب على إزالة البكارة أرش البكارة أم يجب مهر المثل، و في الصورة الثانية إذا كانت البنت غير بالغة و أزيلت بكارتها، مثلًا زالت بكارة البنت في الثالثة من العمر في حادث السيارة فكيف يمكن حساب مهر المثل لها، فهل هناك حدّ أقل و حدّ أكثر لمهر المثل كأن لا يكون أقل من مهر السنة مثلًا؟
الجواب: في البنت البالغة فالمعيار هو مهر المثل و في البنت الصغيرة يجب دفع أرش البكارة، و لكن في حال زوال البكارة في البنت البالغة بسبب حادث سيارة و أمثاله فالأحوط المصالحة بنسبة التفاوت و أرش البكارة. و يجري تعيين مهر المثل بمراجعة النسوة اللاتي في سن تلك البنت و منزلتها الاجتماعية و جهات أخرى. مثلًا إذا تشابهت البنات مع بنات الأخت، أو بنات العم و بنات العمة، فيجري القياس فيما بينهنّ.
(السؤال ١٢٥٠): إذا حملت المرأة بسبب التفخيذ الاجباري و زالت بكارتها بسبب وضع الحمل فهل تتعلق بها الدية أم أرش البكارة أو مهر المثل؟
الجواب: يتعلق بها مهر المثل فقط؟
(السؤال ١٢٥١): هل هناك فرق بين زوال البكارة بشكل ناقص أو كامل؟ و الطب القانوني يقسم غشاء البكارة إلى ١٢ نقطة حيث يبدأ من النقطة واحد و ينتهي إلى النقطة ١٢، و يقرر الأطباء في تقاريرهم مثلًا: «إنّ التمزق وقع في النقطة ٥ و ٦» و الظاهر أنّه لا بدّ من التساؤل هل لهذه البكارة الناقصة قيمة؟ مثلًا إذا كسرت آنية إلى قسمين أو عدّة أقسام فليس لها اعتبار و لكن إذا تمزقت قطعة من القماش فيحتمل أن يكون الباقي له قيمة مالية.
و الآن ينبغي النظر في هل أنّ غشاء البكارة من قبيل المثال الأول أم الثاني؟
الجواب: يتعلق به مهر المثل على أيّة حال.
(السؤال ١٢٥٢): هل يجب مهر المثل في صورة الزنا بالاجبار «الاغتصاب» لغير الباكر؟
الجواب: نعم، لها مهر المثل.
(السؤال ١٢٥٣): في الموارد التي تمّ فيها تعيين مهر المثل لإزالة البكارة، مثل ما إذا زالت بالإصبع، فإذا كان مهر المثل أكثر من الدية الكاملة للمرأة، فهل أنّ المجني عليها تستحق بمقدار الدية الكاملة أم لها حق المطالبة بما زاد على الدية؟ و ذلك من قبيل حلق شعر المرأة و نموه مرّة ثانية، فإنّ المتعين من مهر المثل إذا كان أكثر من الدية فيجب دفع مقدار