الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٩ - ٨- دية القدم
الجواب: لا تجب الدية في قطع الأصابع في الموارد التي يجوز فيها القطع شرعاً.
(السؤال ١٢١٠): كما تعلمون هناك نظريتان في دية الأصابع:
١- أنّ دية الأصابع متساوية، و على أساس هذا القول المشهور بين الفقهاء القدماء و المتأخرين و المؤيد من بعض الروايات أيضاً أنّ دية كل واحد من الأصابع ١١٠ الدية الكاملة.
٢- أنّ دية الأصابع متفاوتة فدية الإبهام تختلف عن دية سائر الأصابع، و من ذهب إلى هذا القول و إن كان هناك اختلاف في تعيين دية الإبهام و سائر الأصابع على ثلاثة أقوال و لكن الجميع متفقون على اختلاف دية الإبهام عن دية الأصابع الأخرى.
و على هذا الأساس و نظراً لوجود تغيير في المشاغل في العصر الحاضر و الأشخاص الذين تتعرّض أصابعهم للإصابة و لهم مشاغل من قبيل الخطاط و الجرّاح فسيواجهون مشكلة مهمّة في هذا الصدد بالنسبة لشغلهم و عملهم، فالرجاء بيان:
أ) هل يمكن القول إنّ التفاوت المذكور في معتبرة ظريف «بين الابهام و سائر الأصابع» إنّما هو بسبب التفاوت في مقدار دور كل واحد من الأصابع؟
الجواب: المشهور و المعروف هو عدم التفاوت بين الأصابع، و على فرض وجود تفاوت بينها فإنّ مسألة وظيفة و دور الأصابع لها جهة الحكمة لا العلة.
ب) على هذا الأساس هل يمكن إلغاء خصوصية الإبهام و تعميم هذا التفاوت إلى سائر الأصابع أيضاً؟ بمعنى تعيين دية الخسارة الواردة على الأصابع بملاحظة أهميّة العمل و القيمة لذلك الاصبع؟
الجواب: إذا كان هذا القياس منصوص العلة فهذا الكلام صحيح، و لكن نظراً إلى كونه من حكمة الحكم لا العلة، فهذه التسرية للحكم غير صحيحة.
٨- دية القدم
(السؤال ١٢١١): ذكرتم في الجواب عن سؤال حول كسر عظمي الساق: «إنّ لكل واحد من العظمين دية مستقلة»، فهل تجب خمس دية القدم لكل واحد من العظمين المذكورين «إذا بقي العيب فيهما» أم أقل من الخمس؟ الرجاء بيان مقدار الدية.
الجواب: الدية المذكورة تقسم على عظمين، بمعنى أن يكون لكل منهما نصف دية