الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٠ - دية النساء
دية النساء:
(السؤال ١١٨١): مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد في المادة ٣٠١ من قانون العقوبات الإسلامي الذي يقرر: «أنّ دية الرجل و المرأة متساوية إلى أن يصل مقدار الدية إلى ثلث الدية الكاملة، ففي هذه الصورة تكون دية المرأة نصف دية الرجل» فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:
١- هل يؤثر الارش في احتساب حدّ النصاب «ثلث الدية الكاملة»؟
الجواب: الأرش في هذه المسألة له حكم الدية.
٢- في حوادث السيارات حيث تصاب أعضاء مختلفة للبدن، هل الملاك في حدّ النصاب المذكور هو مجموع الاصابات الواردة على جميع الأعضاء، أم أنّ دية كل عضو لوحده هي الملاك في حدّ نصاب ذلك العضو؟
الجواب: المعيار دية العضو.
٣- نظراً لما ورد في المادة المذكورة أعلاه و كذلك المادة ٤٤٢ من قانون العقوبات الإسلامي (أنّ كسر العظم في كل عضو له دية معينة هي خمس دية العضو) ففي مقام تعيين الدية المعينة لأعضاء بدن المرأة في موضوع المادة المذكورة أخيراً، فإذا كانت دية ذلك العضو (قبل التخميس) أكثر من ثلث الدية الكاملة، فهل أنّ نصف دية ذلك العضو هي الملاك للتخميس أم أنّ حاصل التخميس هو الملاك لحدّ النصاب الموضوع للمادة ٣٠١ من القانون المذكور.
الجواب: الملاك هو الحاصل بعد التخميس.
(السؤال ١١٨٢): بما أنّ ديات الأعضاء في المرأة و الرجل متساوية، و عند ما تصل دية المرأة إلى أكثر من الثلث تنتقل إلى نصف الدية، فما هو الحكم في الفروض التالية:
أ) إذا توالت على عضو واحد جنايات متعددة، و كان مجموع الديات أكثر من ثلث الدية.
ب) إذا كانت الجناية على عضو واحد، أو كانت بضربة واحدة، و لكنها خلفت صدمات متعددة بحيث يكون مجموعها أكثر من ثلث الدية.
ج) إذا نتجت من ضربة واحدة جنايات متعددة على أعضاء مختلفة، و كان مجموع الديات أكثر من ثلث الدية.