الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٣ - تبديل القصاص إلى الدية
بالنسبة للدية؟
الجواب: يمكن أخذ الدية من أمواله.
(السؤال ١١٠٦): إذا قتل شخص زوجة أخيه، و حكم عليه بالقصاص من قِبل السلطة القضائية، و بعد أن مضت مدّة على هذا الحكم و بقي القاتل في السجن أمرت المحكمة والد المقتولة بدفع فاضل الدية لإجراء حكم القصاص. و لكن بما أنّ والد المقتولة شخص فقير ولديه أُسرة كبيرة فإنّه غير متمكن من دفع فاضل الدية. و لذلك أقدم بعض الأفراد الخيرين من الأقارب على مساعدته مالياً. فهل يجوز لهؤلاء شرعاً دفع مبلغ من المال بعنوان التبرع المجاني أو بعنوان وجوه شرعية ليتمكن ذلك الأب من القصاص من قاتل ابنته؟
الجواب: إذا رأى الحاكم الشرعي وجود مصلحة اجتماعية مهمّة لهذه المسألة، جاز له الإقدام على هذا العمل. و لكن إذا كان القصاص لأغراض شخصية، فإنّه غير مشمول لهذا الحكم، و الأفضل ترك المطالبة بالقصاص و استبداله بالدية.
(السؤال ١١٠٧): إذا لم يكن لأولياء الدم القدرة على دفع فاضل الدية على رغم إصرارهم على القصاص، و من جهة أخرى لا يوجد هناك أمل في المستقبل على استطاعتهم المالية، فالرجاء بيان:
١- هل يستبدل القصاص في هذه الموارد بالدية بشكل قهري؟
الجواب: إذا لم يكن هناك أمل بدفع فاضل الدية في المستقبل القريب فإنّ حكم القصاص يتبدل إلى الدية.
٢- إذا كان الجواب بالنفي، فإن كان عدم القصاص أو تأخيره غير صالح في ظروف معينة، و ربّما يترتب عليه آثار سياسية و اجتماعية سلبية، فهل يمكن دفع فاضل الدية من بيت المال و إجراء حكم القصاص؟
الجواب: إذا كان عدم إجراء القصاص فيه مشكلة مهمّة واقعاً، فلا مانع من دفع فاضل الدية من بيت المال.
٣- في فرض المسألة هل يمكن إجراء القصاص بدون رد فاضل الدية، بحيث يكون فاضل الدية بعنوان دين في ذمّة ولي الدم؟
الجواب: لا يجوز.
٤- في مثل هذه الموارد «و كما يقول بعض الفقهاء» أنّه يجب الانتظار إلى زمان