الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٤ - أسئلة متنوعة عن الحدود
(السؤال ٩٩٧): إذا قرر الطب القانوني أنّ إجراء الحد على هذا الشخص السالم الضعيف جسدياً «أعم من الجلد، قطع اليد و أمثالها» سوف يؤدّي إلى موت هذا الشخص أو ابتلاءه بمرض معين أو مرض مزمن، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كان هناك خطر الموت أو المرض الشديد، فحينئذٍ يمنع إجراء الحدود و القصاص، و على هذا الأساس يجب أن يؤخّر إجراء الحدّ، و إذا لم تحل المشكلة بالتأخير وجبت الدية في مقابل القصاص.
(السؤال ٩٩٨): هل أنّ حكم التأخير في إقامة حدّ الجلد، أو تنفيذه على شكل ضغث كما في حدّ الزنا، يجري أيضاً في التعزيرات و سائر الحدود.
الجواب: إذا كانت الظروف متشابهة فيجري هذا الحكم.
(السؤال ٩٩٩): هل يمكن تخدير العضو حين إجراء الحدود؟ و هل هناك فرق بين حدّ القطع في السرقة أو القطع في المحارب، و كذلك هل هناك فرق بين حد القطع مع سائر الحدود من قبيل الجلد، الرجم، القتل؟
الجواب: لا إشكال في ذلك في الحدود، و لكن لا يجوز التخدير في الجلد.
(السؤال ١٠٠٠): لمن يعطى العضو المقطوع في الحدود أو القصاص؟ و هل لصاحبه حق في بيعه، أو اهدائه؟
الجواب: إنّه ملك لصاحبه.
(السؤال ١٠٠١): هل يمكن إجراء الحدود في الظروف الحالية «غيبة الإمام المعصوم عليه السلام»؟
الجواب: نحن نعتقد أنّ إجراء الحدود لا يختص بزمان معين، و يوافقنا على هذا الرأي كثير من العلماء.
(السؤال ١٠٠٢): إذا تمّ الكشف عن مشروبات كحولية أو آلات القمار لدى أهل الكتاب (النصارى و اليهود) فهل يجوز شرعاً الحكم بإتلافها؟
الجواب: إذا لم يتظاهروا بهذه الأمور فلا يجوز اتلافها.
(السؤال ١٠٠٣): إذا حكم على شخص بسبب ارتكابه لسرقتين، عادية و بالأسلحة، و قتل النفس بالسجن التعزيري ٥ سنوات و ١٠ سنوات و خمسين جلدة، و قصاص النفس، و نظراً لقاعدة جمع العقوبات المبنية على أن يكون إجراء كل حكم من الأحكام بشكل لا يلغي