الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٧ - ح- السرقة من السارق
للحدّ الشرعي، و لكن إذا كانت من قبيل الأسلحة و يملكها صاحبها (بالرغم من أنّ المالك قد ارتكب في حيازتها عملًا غير مشروع لمخالفته لقانون الجمهورية الإسلامية) ففي هذه الصورة يصدق عليها عنوان السرقة.
و- سرقة المنافع
(السؤال ٩٧٦): أ) هل أنّ سرقة المنافع توجب العقوبة شرعاً؟ مثلًا، إذا وضع المستأجر السيارة في حرز و جاء شخص و سرقها، فإذا لم يتقدم مالك السيارة بشكوى ضد هذا السارق، فهل يحق للمستأجر أن يتقدم بشكوى ضدّ هذا السارق و يطالبه بالسيارة المسروقة؟.
ب) هل أنّ سرقة الحق تعدّ سرقة تستوجب العقوبة حالها حال سائر الأموال الأخرى؟
مثلًا إذا قام الشخص (أ) باستئجار التلفون (النقّال) من الشخص (ب) لمدّة شهر واحد، و دفع له عشرة آلاف تومان، و جاء الشخص (ج) و أخذ منفعة هذا (النقّال) لنفسه من الشخص (أ).
أي أنّه لم يقصد سرقة العين (النقّال) بل أراد الاستفادة منه لمدّة شهر واحد، ثمّ يعيده لصاحبه، فهل عمل هذا الشخص (ج) يعتبر سرقة لحق المستأجر و عليه عقوبة شرعية؟
الجواب: أ و ب) إن سرقة المنافع و الحقوق غير مشمولة لأحكام الأموال، و لكن عليها التعزير.
ز- السرقة المؤقتة
(السؤال ٩٧٧): هل أنّ قصد السارق حرمان صاحب المال بصورة دائمة يعتبر شرطاً في السرقة؟
الجواب: إذا علمنا بأنّ السارق لم يسرق ذلك الشيء بقصد التملك بل قصد الاستفادة المؤقتة منه ثمّ يعيده فلا تجري عليه أحكام السرقة، و لكن عليه التعزير ..
ح- السرقة من السارق
(السؤال ٩٧٨): هل أنّ سرقة المال المسروق عليها عقوبة؟ إذا كان الجواب بنعم، فما هو نوع العقوبة؟