الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٣ - ز- تغيير نوع العقوبة
مثل هذا المورد إجراء تحقيقات لازمة لإحقاق حق المشتكي، فإذا حصل لديه علم بمقدمات حسية أو قريبة من الحس فعلمه هذا حجّة شرعية.
ز- تغيير نوع العقوبة
(السؤال ٩٢٩): نظراً للاعلام الغربي المضاد و الشديد ضد الحكومة الإسلامية و الدين الإسلامي فإذا كانت بعض العقوبات الشرعية موجبة لوهن الإسلام، فالرجاء بيان ما يلي:
١- هل يجوز غض النظر عن إجراء هذه العقوبة؟
٢- في صورة الجواز، فعلى من يقع تشخيص كون هذه العقوبة موهنة للإسلام أم غير موهنة؟
٣- ما هي العقوبات البديلة لهذه الحدود الشرعية؟
الجواب: في مفروض المسألة يمكن إجراء هذه العقوبات بشكل لا تستلزم تلك الآثار السلبية، و تشخيص هذا المعنى بعهدة الحاكم الشرعي و مراجع التقليد، و لكن لا ينبغي الاستسلام أمام أي شعار يطرحه المخالفون.
(السؤال ٩٣٠): إذا قرر الشارع في بعض الموارد اسلوباً خاصاً أو أداة خاصة في تنفيذ العقوبات كالرجم أو القتل بالسيف، فالرجاء بيان ما يلي:
١- هل أنّ هذا الاسلوب أو الأداة المذكورة لها موضوعية؟ و بعبارة أخرى هل أنّ هدف الشارع المقدّس في مثل هذه الموارد ينحصر بقتل المجرم و لو باستخدام أدوات جديدة، أو أنّ القتل يجب أن يكون بالاسلوب أو الأداة المذكورة لتحقيق ذلك الهدف؟
٢- في صورة وجود موضوعية في استخدام تلك الأداة، فإذا كان تنفيذ حكم الرجم أو تنفيذ الاسلوب المذكور في عقوبة اللواط مثلًا يتقاطع في ظروف خاصة مع مصلحة الإسلام و النظام الإسلامي المقدّس (مثلًا يؤدّي إلى وهن الإسلام و المسلمين أو يظهر صورة خشنة للإسلام و النظام الإسلامي، فهل يمكننا من إجراء أصل الحكم العمل على تغيير اسلوب التنفيذ؟
الجواب: إنّ ظاهر الأدلة هو الموضوعية، و لكن يمكن تغييرها بالعناوين الثانوية، و في عصرنا الحاضر فإنّ إجراء الرجم أو حدّ اللواط مشكل.