الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٥ - الفصل الأربعون- أحكام الشهادة
بالميل و الانحياز، و في هذا المورد كما جاء في فرض المسألة فإنّ الشهود يدخلون في قفص الاتّهام أيضاً. و لكن شهادة المقتول أيضاً لا أثر لها إلّا أن يحصل للقاضي علم من خلال هذه الشهادة و كذلك شهادة أقربائه «الحاضرين في محل الجريمة»، و الشواهد الأخرى من هذا القبيل بأنّ الشخص المذكور هو القاتل.
(السؤال ٨٦٣): هل أنّ الأمر العدمي قابل للإثبات بشهادة الشهود؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا اجتمعت الشروط المعتبرة للشهادة.
(السؤال ٨٦٤): هل يجب على الشاهد أن يقول تمام الحقيقة، أو يجب عليه أن يكون ما يقوله هو الحقيقة فقط؟
الجواب: يجب على الشاهد الإجابة بما يعلم به فيما يسأل عنه.
(السؤال ٨٦٥): هل تقبل شهادة حليق اللحية شرعاً؟
الجواب: إذا كان هذا الشخص يقلد من يرى جواز حلق اللحية، و كان عادلًا من جهات أخرى تقبل شهادته.
(السؤال ٨٦٦): أيّ من هذه الموارد هو الصحيح:
أ) شهادة أهل السنّة ضد الشيعة في المخاصمات المالية أو الجزائية (إذا كان المدعي من أهل السنّة و المنكر من الشيعة)؟
ب) شهادة أهل السنّة ضد أهل السنّة في المخاصمات المالية أو الجزائية (فيما إذا كان المدعي و المنكر كلاهما من أهل السنّة)؟
ج) شهادة السنّي في المخاصمات المالية أو الجزائية (إذا كان المدعي و المنكر كلاهما من الشيعة)؟
د) شهادة السنّي لصالح الشيعي (فيما إذا كان المدعي من الشيعة و المنكر من أهل السنّة)؟
ه) شهادة أهل الكتاب لصالح المسلم أو ضده؟
الجواب: أ- ه) إنّ شهادة أهل السنّة إذا كانوا من المستضعفين من ناحية العقيدة و من جهة أخرى كانوا يتمتعون بالعدالة في سلوكياتهم و لم يشاهد ارتكابهم للمعصية و الفسق فإنّ شهادتهم مقبولة في جميع الصور المذكورة [١]، و لكنّ شهادة أهل الكتاب لصالح
[١] و قد أشار إلى هذا الموضوع آية اللَّه العظمى السيّد الخوئي في الجزء الأوّل من مباني تكملة المنهاج، الصفحة ٨٠.