الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٧ - الفصل الرابع و الثلاثون- أحكام الأطعمة و الأشربة
بل إنّها قليلة ضرر بذلك المقدار، و ثانياً: إذا سمح للناس تناول هذا المقدار القليل منها فإنّ ذلك لا يكون قابلًا للضبط بمقدار معين فسرعان ما يتلوث جميع أفراد المجتمع بها. و لهذا السبب حرّمها الشرع المقدّس بشكل عام، ثالثاً: إنّ القانون يتميز بكونه عاماً و شاملًا، فلا يمكن استثناء موارد منه بذرائع مختلفة، فعليكم بالابتعاد عن وساوس الشيطان و اجتناب التورط بها.
(السؤال ٨٠٥): ما حكم انتاج و بيع و تناول الدواء الخاص بترك الإدمان؟
الجواب: لا إشكال في ذلك إذا كان لغرض ترك الإدمان واقعاً.
(السؤال ٨٠٦): الشخص الذي قلع أحد أسنانه فلربما يستغرق بعدها مدّة عشر ساعات و لعابه يختلط بالدم، فإذا أراد البصاق في كل مرّة فإنّه يستمر لديه نزيف الدم و يتضرر من ذلك، و لهذا السبب يضع هذا الشخص قطنة على محلّ السن المقلوع و أمّا اللعاب الموجود في الفم فمع احتمال كونه ملوثاً بمقدار من الدم فإنّه يضطر إلى بلعه، فما حكمه؟
الجواب: إذا لم يكن مضطراً لذلك لا ينبغي بلع اللعاب الملوث بالدم، و إذا استلزم من ذلك الوقوع في العسر و الحرج فلا إشكال.