الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٠ - الفصل الثاني و الثلاثون- أحكام مجهول المالك
الاستفادة من الأحذية المتروكة هناك؟
الجواب: إذا كان لديك يقين برضا أصحابها فلا إشكال، و في غير هذه الصورة إذا كانت قيمة الحذاء المأخوذ مساوية لقيمة الحذاء الباقي أو أكثر أمكنك أخذه بعنوان التقاص، و إذا كانت قيمة الحذاء الباقي أكثر يجب دفع ما يعادل مقدار الزيادة لأحد الفقراء.
(السؤال ٧٨٢): إذا كان عمل الشخص اصلاح و بيع المظلات و قناني الشاي، و يأتي بعض الأشخاص و يضع وسائله لاصلاحها عند هذا الشخص، و لكن أحياناً تبقى هذه الوسائل عند المصلح للأسباب التالية:
١- أن لا يرجع المالك إلى المصلح لاستعادة وسيلته في الموعد المقرر، و عند ما يعود إليه لا يجد حاجته.
٢- أن لا يراجع اطلاقاً.
٣- أن يراجع في الموعد المقرر، و لكن بسبب عدم اصلاح تلك الوسيلة أو عدم العثور عليها فإنّه لا يسترجعها، ثمّ لا يراجع مرة أُخرى، أو يراجع مرات عديدة و لا يجدها، ثمّ لا يراجع بعد ذلك، و لكن يتم العثور عليها لاحقاً.
٤- يقوم المصلح بشراء بعض هذه الوسائل من أصحابها، و لكن بسبب اختلاطها مع وسائل الناس الأخرى يشتبه عليه أنّ هذا الشيء أمانة بيده للناس أو من ماله.
٥- أحياناً تبقى بعض الأشياء عنده لعدّة سنوات، و البعض الآخر لأكثر من سنة، و بعضها لأقل من سنة. و من جهة اخرى أنّ قيمة بعض هذه الوسائل أكثر من أربعة آلاف تومان، و بعضها الآخر أقل من ألف أو ٥٠٠ تومان أو ٢٠٠ تومان.
و نظراً لصغر الحانوت و وجود الأشياء المذكورة يؤدّي إلى ضياع الوسائل الاخرى للناس، فما هو تكليف المصلح؟ هل يجوز له اصلاح هذه الوسائل ثمّ بيعها و يلقي بالثمن في صندوق الصدقات بعد خصم اجرة العمل منه؟
الجواب: إذا حصل لديه اليأس من العثور على أصحابها، فيمكنه العمل طبقاً لما ذكر، و لكن يجب عليه اختيار صندوق صدقات موثوق.
(السؤال ٧٨٣): ما حكم اللقطة التي عثر عليها مالكها بعد أن نمت عند من حفظها و وجدها؟ و هل أنّ حكم النماء المتصل و المنفصل سواء؟
الجواب: إنّ النماء يتعلق بالمالك، و إذا مضت عليه سنة فعليه الخمس. و إذا أنفق عليه الواجد له للمحافظة عليه جاز له أخذ ما أنفقه من ماله.