الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٨ - الطلاق الخلعي
(السؤال ٧٤٦): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية التي تخص الطلاق الخلعي:
١- هل يجب أن تكون الكراهية في طلب الطلاق الخلعي من ناحية الزوجة كراهة ذاتية أم كراهة عرضية؟
الجواب: إنّها تشمل أيّة كراهة تفضي إلى الطلاق الخلعي.
٢- بالنظر إلى أنّ المرأة في عدّة الطلاق الخلعي ليس لها نفقة، فهل بذل النفقة في أيّام العدّة من قِبل الزوج يمكن أن يكون جزءً من البذل في نظر الشرع؟ و أساساً إذا لم يجب الشيء فهل يمكن اعتباره من البذل؟
الجواب: نظراً لأنّ الزوجة في عدّة الطلاق الخلعي لا نفقة لها، فلا يمكن اعتبار ما يعطيه الزوج من جملة البذل.
٣- إذا دفع لها بعض المهر قبل ذلك و بعد مطالبة الزوجة به، و الآن تدعي الزوجة بذل جميع المهر، فما هو الحكم الشرعي بالنسبة للمبلغ الذي استلمته الزوجة، هل يجب عليها اعادته؟
الجواب: إنّ مال البذل في الطلاق الخلعي تابع لتوافق الطرفين، فإذا توافقا على أي شيء صحّ ذلك.
٤- هل أنّ الاعلان عن قبول البذل من ناحية الزوج يعدّ شرطاً في صحة الطلاق الخلعي؟ و بعبارة اخرى، هل أنّ اعلان الزوج لقبوله للبذل يعدّ ضرورياً شرعاً؟ فإن لم يعلن الزوج عن قبوله البذل فهل يمكن ايقاع الطلاق الخلعي بمجرّد بذل الزوجة؟
الجواب: يشترط في الطلاق الخلعي أن يقبل الزوج ما بذلته الزوجة في مقابل إيقاع الطلاق.
(السؤال ٧٤٧): هل أنّ اشتراط حق الرجوع بالبذل في العدّة، أو اشتراط الرجوع في النكاح في العدّة على فرض رجوع المرأة في البذل في زمان العدّة، مبطل للخلع؟
الجواب: هذان الموضوعان لا يحتاجان إلى اشتراط، و إذا اشترط ذلك فليس فيه إشكال.
(السؤال ٧٤٨): بالنسبة لتعليق الطلاق الخلعي على شيء، فهل هناك إشكال في التعليق على أمر محتمل أم أمر مقارن محقق معلوم؟
الجواب: إن التعليق في الانشاء لا يخلو من إشكال في أيّة صورة؟