الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٧ - النفقة
فذهبت جماعة مع الزوج و الزوجة إلى الحاكم الشرعي في المنطقة، و بعد تشخيص الحقوق الشرعية للمرأة (المهر و النفقة و أمثالهما) أخذ الحاكم الشرعي وكالة شرعية من الزوج و كتب وثيقة لإجراء صيغة الطلاق و تمّ امضاء هذه الوثيقة في تلك الجلسة من قبل الزوج و الزوجة و الحاضرين. على أساس أن تأخذ المرأة جميع حقوقها الشرعية حتى اجرة عملية الطلاق من الزوج. و أمّا الزوج فإنّه لم يراجع في هذا المورد و في هذه المدّة لا المرأة و لا الحاكم الشرعي. و بعد مضي سبع سنوات ادّعت المرأة عدم جريان صيغة الطلاق و طالبت الزوج بالنفقة لعدّة سنوات. و اعترف الحاكم الشرعي أيضاً بأنّه لم يجر صيغة الطلاق، و في هذه المدّة الطويلة بقي عدم اجراء صيغة الطلاق بشكل سرّي بين المرأة و الحاكم الشرعي و لم يُخبر الزوج بذلك. فاشتكت الزوجة مرّة ثانية على الزوج، فحكمت المحكمة على الزوج بدفع الخسارة، فالرجاء بيان حكم هذه المسألة؟
الجواب: إذا دفع الزو
ميع حقوق الزوجة و أعطى شخصاً آخر وكالة لإجراء صيغة طلاق زوجته و لكنّ ذلك الشخص قصّر في الأمر و لم يوقع صيغة الطلاق و لم يكن الزوج يعلم بالأمر، فحينئذٍ لا يكون الزوج ضامناً لنفقة المرأة في هذه المدّة.
(السؤال ٧١٤): ما ذا يقصد بعبارة: «لا قضاء لنفقة الأقارب» و من هم المقصودون بها؟
و هل هناك شروط لذلك؟
الجواب: المراد من الأقارب الأب و الام و الأولاد و ليست هناك شروط خاصة لذلك، و لكن يجب دفع نفقة الزوجة على أيّة حال.
(السؤال ٧١٥): إذا عقد رجل على امرأة بالعقد المؤقت، و حملت المرأة منه، و لكنّ الرجل انكر، ففي صورة إثبات النسب حتى لو كان بعد عشر سنوات فهل يتعلق بالمرأة جميع الحقوق لها من قبيل الحضانة و اجرة الرضاع و نفقة الطفل و أمثال ذلك؟
الجواب: إنّ الحقوق الشرعية لهذه المرأة و الطفل و بعد إثبات الزواج و الولادة ثابتة على أيّة حال.
(السؤال ٧١٦): هل أنّ الزوج الدائم أولى من الأب و الجد للأب و الام و سائر أقارب الزوجة بالنسبة لقيموميته على الزوجة التي تعيش حالة من الجنون الادواري أو الدائم؟
الجواب: لا أولوية له.