الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٥ - الحضانة
الالتفات إلى هذا الموضوع إذا رأى المتخصصون من الأطباء النفسانيين أنّ فصل الطفل عن امه يورث صدمة روحية و نفسية للطفل، و كذلك يوجب المشقّة و الضغط الروحي للُام، فما هو التكليف الشرعي؟ و ما هو الحكم إذا أراد الأب و بسبب كثرة أعماله خارج البيت بل خارج المدينة التي يقطنها، أن يضع الطفل تحت رعاية شخص آخر؟
الجواب: إذا أكّد أهل الخبرة المتدينين على أنّ فصل الطفل البالغ من العمر سنتين عن امه يترتب عليه أخطار وخيمة للُام أو لذلك الطفل فلا ينبغي فصله عن امه.
(السؤال ٧٠٤): لمن تكون حضانة الطفل الخنثى المشكل بعد اتمام مدّة الرضاع؟ و ما هو الملاك في ذلك؟
الجواب: إذا توافقا على الحضانة فلا إشكال، و في غير هذه الصورة تجب القرعة.
(السؤال ٧٠٥): هل أنّ الكفر مانع من حق الحضانة؟
الجواب: إذا لم يكن هناك خطر مادي و معنوي يهدد الطفل فلا إشكال، و إن كان الأحوط في حياة الأب المسلم أن تكون الحضانة له.
(السؤال ٧٠٦): هل أنّ المباشرة في الحضانة ضرورية و في صورة عدم إمكانها هل يسقط حق الحضانة، أم تجوز فيها الاستنابة؟
الجواب: لا مانع من الاستفادة من مساعدة الخدام أو شخص آخر مع اشراف صاحب الحق، و لكن وضع الطفل بيد شخص آخر بشكل كامل فيه إشكال.
(السؤال ٧٠٧): في مفروض هذا السؤال، و في صورة جواز الاستنابة في الحضانة، فهل الجواز مشروط بعدم القدرة على المباشرة أم هو جائز مطلقاً؟
الجواب: غير مشروط.
(السؤال ٧٠٨): جاء في حكم المحكمة: «بما أنّ الشخص لم يحصل على إذن من المحكمة لحفظ و حضانة الطفل فليس له حق الحضانة» فما هو حكم هذه المسألة؟
الجواب: لا يشترط إذن المحكمة في المدّة التي تكون فيها الحضانة من حق الزوجة.
(السؤال ٧٠٩): طبقاً للمادة ١٦٧ من القانون المدني، فإنّ ولد الزنا لا يلحق بالزاني. فهل يمكن مع الأخذ بنظر الاعتبار حال هؤلاء الأطفال و مستقبلهم الحكم بالولاية القهرية لآبائهم عليهم، و بذلك يمكن إلزامهم بحضانة الطفل و دفع النفقة و المحافظة عليهم، و في صورة عدم وجود الأب هل يمكن إلزام الجد للأب، و في صورة فقدانه إلزام أقرباء الأب