الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٢ - الزواج المؤقت
الذنب و يرتكبون المعاصي؟
٣- ما حكم هذا الأمر (المتعة) للطلّاب و المثقفين و خاصة العزاب منهم؟
٤- هل لديكم حل مناسب لمشاكل الزواج لدى الشبّان؟
الجواب: ١ إلى ٤: الزواج المؤقت هو سنّة إسلامية قطعاً، و لكن إذا لم يكن مدروساً و محسوباً، فإنّه سيورث مشاكل كثيرة.
(السؤال ٦٦٨): هناك شخص مؤمن و متدين يسافر لبلدان مختلفة للتجارة، و لكنّ بعض رفقائه يريدون الاستفادة من جميع إمكانات الفنادق في حين أنّ بعض النسوة هناك لا يراعين شروط الزواج مثل رعاية العدّة، فالرجاء بيان ما يلي:
أ) هل يمكن الزواج المؤقت من المرأة بمجرّد أن تدعي أنّها خلية (أي بلا زوج)؟
ب) هل هناك إشكال في صورة عدم الفحص عن العدّة؟
ج) إذا قالت المرأة: إنني اراعي العدّة، فهل يقبل قولها (في حين وجود ظن قوي بعدم رعاية العدّة)؟
د) إذا لم تكن من أهل الكتاب، فهل يصح الزواج المؤقت منها؟
ه) إنّ أغلب هؤلاء النسوة في سن الحيض، و لكنهنّ يمنعن الحمل بوسائل طبية جديدة، فهل تتوفر فيهنّ شروط الزواج في هذا السن مع فرض عدم رعاية العدّة؟
الجواب: أ إلى ه: نظراً إلى أنّ هؤلاء النسوة في سن (الحيض) فيجب عليهنّ العدّة، و إنّما يقبل ادّعاء المرأة إذا كانت غير متهمة، و لا يجوز الزواج المؤقت من غير الكتابية.
(السؤال ٦٦٩): المذكور إن من شروط الزواج المؤقت في الرسائل العملية إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة للبنت، فلو أراد شخص العقد على بنت بالزواج المؤقت و الدخول بها من الدبر فقط، أو لم يكن يقصد الدخول بها أصلًا بل مجرّد الاستمتاعات الاخرى، فهل يجب مع ذلك إذن الأب أو الجد للأب؟
الجواب: لا يجوز بدون إذن الأب.
(السؤال ٦٧٠): إذا عقد على امرأة بالزواج المؤقت و انتهت مدّة العقد و العدّة، و لكنّها حملت من هذا الزوج، فهل يتمكن هذا الرجل من العقد عليها موقتاً قبل وضع الحمل؟
الجواب: يجوز للزوج الأول العقد عليها مجدداً، و لكن لا يجوز لشخص آخر الزواج منها إلى أن تضع الحمل.