الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٩ - الفصل السادس و العشرون- أحكام الكفالة
الفصل السادس و العشرون- أحكام الكفالة
(السؤال ٥٩٦): إذا تعهد شخص بإتمام مشروع معين، فطلب «المتعهد له» كفيلًا لضمان تنفيذ المشروع من المتعهد، فجاء المتعهد إلى المصرف ليحصل على سند لكفالته، فإنّ المصرف يضمن الخسارة الواردة على المالك في صورة عدم تنفيذ المشروع في المهلة المقررة و عدم دفع الخسارة من قبل المتعهد. فهل يجوز هذا التعهد من المصرف الذي يصطلح عليه بالكفالة المالية؟ و هل يجوز للمصرف أن يأخذ أجراً على الكفالة المذكورة؟
و في صورة دفع المصرف للخسارة فهل يتمكن المصرف أخذ مبلغ الخسارة من المتعهد؟
الجواب: إنّ الواجب على المصرف أن يضمن دفع الخسارة، و لا مانع من أخذ الاجرة على هذا العمل من قبل المصرف، و يستطيع المصرف أيضاً أن يستوفي الخسارة من المتعهد.
(السؤال ٥٩٧): إذا أخذ شخص وثيقة من شخص آخر بعنوان كفالة جزائية، مع فرض أنّ ماهيتها- مضافاً إلى التعهد بالحضور- التعهد بأداء الدين أيضاً، و بما أنّ هذه المعاملة لا تدخل تحت أيٍّ من العقود المذكورة في الفقه كالضمان و الكفالة و الرهن، فما حكمها؟
الجواب: هذا العمل في واقع ترتيب من عقد الكفالة و الضمان، و لا إشكال فيه.
(السؤال ٥٩٨): إذا حكم على المتهم بدفع الدية و لم يكن له ضامن معتبر من قبيل الكفيل أو الوثيقة، و لكنّه ما زال في مدّة المهلة لسنتين في غير العمد، و لسنة واحدة في العمد، فهل هناك مجوز شرعي لاعتقاله و توقيفه قبل انتهاء المهلة المقررة؟
الجواب: إذا خيف من فرار المتهم، و بالتالي لا يدفع الدية أبداً، و لم تحل المشكلة بواسطة الضمان و الكفالة، جاز اعتقاله و توقيفه.