الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٦ - الفصل الخامس و العشرون- أحكام الضمان
المنتجة. و بعد انقضاء مدّة تبيّن أنّ العقد غير واقعي، حيث تمّ إراءة قائمة صورية بعنوان شراء الألياف المذكورة للمصرف لغرض الحصول على القرض منه، و قد ذكر كاتب تلك القائمة بصراحة أنّ المعاملة قد فسخت، و تمّ اعادة المبلغ المذكور في ذلك التاريخ و هذا يعني عدم وجود ألياف في الحقيقة.
و من هنا نطلب من سماحتكم بيان رأيكم في هذا المورد و هل أنّ ضمان هذه المعاملة التي لم يتحقق سببها يبقى قائماً؟
الجواب: هذه المعاملة باطلة و يجب إعادة المبلغ المذكور إلى المصرف، و إذا كان الضمان في مقابل أصل المال فيجب العمل به. و إذا كان في مقابل الفائدة، فلا معنى للضمان مع عدم تحقق المعاملة و لا تتعلق بها فائدة.
(السؤال ٥٩٤): تعرف شخص على بائع فواكه من خلال بيع و شراء الفاكهة و الخضر، و بعد مدّة قال بائع الفاكهة لهذا الشخص: «إنّني تزوجت حديثاً و أحتاج إلى ضامن لأستلم قرضاً للزواج. و لا أعرف أحداً غيرك يضمنني» فقال له ذلك الشخص الذي لم يتعرف على بائع الفاكهة معرفة كاملة، و لكنّه رقّ قلبه له، فجاء به إلى معلم يستلم راتبه الشهري من ذلك المصرف و هو يعرفه معرفة بعيدة و طلب منه أن يعرّف نفسه للمصرف بأنّه أخو زوجة بائع الفاكهة، و بالتالي ضمن المعلم بائع الفاكهة و استلم بائع الفاكهة المبلغ المعين و لكنّه مع الأسف لم يسدد أقساطه، و عليه اقتطع المصرف تلك الأقساط من راتب المعلم الشهري.
و الآن يطالب المعلم ضامن ذلك الشخص الذي عرّفه على بائع الفاكهة بالأقساط المذكورة، فالرجاء الاجابة عن سؤالين في هذا المجال:
١- هل الشخص المعرِّف ضامن للأقساط التي لم يسددها بائع الفاكهة و قد اقتطعها المصرف من راتب المعلم؟
الجواب: الشخص المعرِّف هو الضامن.
٢- بما أنّ المعلم لديه مستمسكات كافية لملاحقة بائع الفاكهة عن طريق القانون لاستعادة حقه منه، فهل يحق له مطالبة الشخص المعرِّف الذي ارتكب هذا الخطأ لمجرّد سذاجته و عدم حنكته، و يضغط عليه و يطالبه بالمال؟
الجواب: أحياناً يتورط الأشخاص السذج بمشكلة بسبب عدم علمهم و تجربتهم، و هذا المورد هو أحد تلك الموارد، و هو مسئول شرعاً.