الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٥ - بيع الفضولي
المدّة بعض الثمن، و من جهة اخرى فإنّ المشتري بعد تحويل السند و العقار يتحرك على مستوى إيجاد تغييرات في هذا العقار. و بعد أن يحل الموعد المقرر لانتقال السند يدعي البائع الغبن و يمتنع من نقل السند رسمياً. فإذا كان عقد البيع قد وقع بعد المزايدة و عمل الفحص الرسمي و كان ثمن العقار في المعاملة أكثر من قيمته في المزايدة و القيمة لأهل الخبرة، فهل يُقبل ادعاء الغبن من قِبل البائع؟
الجواب: إذا انعقدت هذه المعاملة في المزايدة، و كان مفهوم المزايدة في العرف الالتفات إلى الغبن فليس للبائع حق خيار الغبن، و لكن إذا حدثت المعاملة خارج المزايدة، و تمكن البائع من اثبات كونه مغبوناً في زمان المعاملة، فله خيار الغبن. و إن لم يتمكن من إثبات ذلك فلا يقبل ادعاؤه للغبن.
(السؤال ٥٣١): إذا باع شخص حصته من الإرث بدون اطلاع على القيمة في ذلك الوقت بمبلغ خمسين الف تومان لأخيه، في حين أنّ حصته كانت تساوي أكثر من خمسة ملايين تومان؟ ضمناً فإنّ الإخوة المذكورين استشهدوا ببعض العلماء الآخرين على اسقاط جميع الخيارات، فهل هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: إذا ثبت أنّ حصته كانت تساوي في ذلك الزمان مبلغاً معيناً و كان جاهلًا بتلك القيمة فلا يشمله اسقاط الخيارات و يمكنه فسخ المعاملة.
بيع الفضولي:
(السؤال ٥٣٢): إذا اشترك عدّة أشخاص في ملكية أرض زراعية ديمية، فباع اثنان منهم حصتهما من الأرض بعد تعيين حدودها لشخص آخر. و كانت الحصة المذكورة من الأرض تعتبر من أفضل أقسام تلك الأرض، فاعترض الشريك الآخر على هذه المعاملة. فهل تصح هذه المعاملة التي لم يؤخذ بنظر الاعتبار حقوق سائر الشركاء فيها؟
الجواب: إن بيع الملك المشاع إنّما يصحّ إذا كان بيعاً مشاعاً. فإذا حدد أحدهم مقداراً من الأرض بدون موافقة سائر الشركاء فالمعاملة باطلة إلّا إذا نال رضاهم.
(السؤال ٥٣٣): إذا أعطى شخص وكالة لآخر ببيع منزله، فباع الوكيل المنزل و منح المشتري خيار الفسخ بدون علم المالك، و هذا الخيار ألحق ضرراً و خسارة للبائع. فهل هذه المعاملة صحيحة.