الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٤ - ٣- خيار الغبن
مقابل هذا النقص فيحق للمشتري استرجاع ما به التفاوت من البائع.
(السؤال ٥٢٧): إذا باع شخص بيته لشخص آخر، و انتبه المشتري بعد المعاملة إلى أنّ المنزل المذكور واقع في مشروع البلدية التي يحقّ لها هدمه (مثلًا بسبب عبور اسلاك الضغط العالي فوقه) و المتعارف أنّ صاحب البيت يتقبل دفع خسارة مثل هذه البيوت طبقاً للقيمة التي يحددها أهل الخبرة. و مع الالتفات إلى هذا المعنى إذا كانت قيمة البيت أقل من القيمة التي اتفق عليها في العقد، فهل يحسب ذلك من العيب؟ و إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة، فمع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ صاحب البيت يجب عليه السعي لحل هذه المشكلة فهل يحسب ذلك من العيب؟
الجواب: إن ذلك يحسب من العيوب على أيّة حال.
(السؤال ٥٢٨): إذا أسقط طرفا المعاملة كافة الخيارات في ورقة العقد، فهل يمكن للمشتري بسبب ادعائه وجود العيب في المبيع مطالبة البائع بالأرش، و بعبارة اخرى هل تسقط المطالبة بالأرش عند إسقاط الخيارات كافّة مضافاً إلى سقوط خيار العيب؟
الجواب: نعم، تسقط المطالبة بالارش أيضاً.
(السؤال ٥٢٩): إذا تمّت المعاملة بين شخصين بالنسبة إلى وسيلة نقلية (مثل سيارة أو دراجة بخارية و أمثال ذلك) و أخذ البائع بعهدته جميع الإشكالات القانونية و الشرعية للمبيع. و لكن اتضح للمشتري بعد ذلك أنّ رقم الدراجة البخارية المبيعة مزور، و أنّ الشرطة ستوقف مثل هذه الدراجة البخارية. فطلب المشتري بواسطة القانون استرجاع الثمن الذي دفعه للبائع، لاحتمال كون الدراجة مسروقة. و الجدير بالذكر أنّه لا يوجد من يدعي ملكية هذه الدراجة البخارية غير البائع، و بالنظر إلى قاعدة اليد و مالكيتها فهل أنّ كون الرقم مزوراً يوجب فسخ المعاملة أم يكون عقداً فضولياً؟
الجواب: للمشتري في مفروض المسألة حق فسخ المعاملة.
٣- خيار الغبن
(السؤال ٥٣٠): يبيع بعض الأشخاص عقاراً و يتعهد البائع في وثيقة العقد أن يقدم على اجراء الانتقال الرسمي للعقار في الموعد المقرر. و يستلم الثمن تدريجياً و على عدّة أقساط من زمان إمضاء العقد إلى زمان الانتقال الرسمي و لمدّة عدّة أشهر حيث يقبض في هذه