الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٩ - مقدار الربح في المعاملة
توماناً بحيث أنني أخسر من أصل رأس المال ٣٠ توماناً، و إذا أستمر بهذه الصورة فإني سأفقد جميع رأس مالي، و الآن ما ذا يمكنني فعله من أجل أن أربح بصورة عادلة و لا أتضرر في نفس الوقت؟
الجواب: إنّ البائع يمكنه تشخيص و تعيين قيمة المبيع بنفسه، و لكن في مثل هذه الموارد فالأفضل أن يبيع البضاعة التي اشتراها بقيمة نازلة، بقيمة نازلة أيضاً (مع ربح معتدل) و البضاعة التي اشتراها بقيمة مرتفعة، يبيعها بقيمة مرتفعة (مع ربح معتدل).
(السؤال ٥١٧): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بربح الباعة و الكسبة:
١- ما هو مقدار الربح الذي يحق للبائع شرعاً و عرفاً أن يربحه من بضاعته؟
الجواب: لا يوجد ميزان معين لمقدار الربح، فهو يرتبط برضا الطرفين، إلّا إذا كانت هناك قيمة معينة على بضاعة من قبل الحكومة الإسلامية. و لكنّ رعاية الانصاف على أيّة حال حسنة جدّاً.
٢- نظراً لأنّ القانون و نقابة التجار و الكسبة وضعت ٢٤% من الربح للبائع، فلو أنّ البائع أخذ ربحاً من المشتري أكثر من هذا المقدار، فهل هو حلال، أم أنّ المقدار الزائد حرام؟
الجواب: لا ينبغي مخالفة قوانين و مقررات النظام الإسلامي.
٣- إذا اشترى صاحب المتجر بضاعة نسيئة لمدّة شهرين أو أربعة أشهر و بقيمة أكثر من قيمتها في صورة النقد، و لكن عند ما يريد بيعها فإنّه يضيف إلى تلك القيمة المذكورة ربحاً بمقدار ٤٠% أو أكثر و يبيعه إلى المشتري نقداً، فما هو حكم هذا النوع من المعاملة؟
الجواب: لا إشكال فيها، و لكن إذا عيّنت الحكومة الإسلامية قيمة لها فيجب عليه مراعاتها.
٤- يقال أنّه يشترط رضا الطرفين في المعاملة، و لكن بما أنّ الباعة لا يذكرون للمشتري قيمة البضاعة و الربح الذي يحصلون عليه، فهل يجوز لهم أخذ الربح مهما بلغ؟
الجواب: اتضح من الجواب السابق.
٥- نظراً لما تقدم آنفاً، فإني اشتغلت في أحد هذه المتاجر و المحلات لتأمين نفقات معيشتي و استلم شهرياً مبلغاً من المال كراتب، فهل هذا المبلغ حلال بالنظر لما ورد أعلاه؟
الجواب: إذا كان عملك مشروعاً، فإنّ الراتب الذي تستلمه في مقابل ذلك حلال أيضاً.