الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠١ - زكاة الفطرة
الفصل الثالث عشر- أحكام الزكاة
زكاة الفطرة:
(السؤال ٣٤٩): ما هي المدّة الأدنى التي يكون فيها الضيف من جملة من يعيله صاحب البيت ليدفع عنه زكاة الفطرة؟
الجواب: يكفي أربعة أو خمسة أيّام.
(السؤال ٣٥٠): حللت ضيفاً على شخص قبل خمس ليال من ليلة العيد، و أفطرت ليلة العيد في بيتي، ثمّ عدت بعد العيد لبيت ذلك الشخص و بقيت هناك لعدّة أيّام، فعلى من تجب زكاة الفطرة؟
الجواب: تجب عليك، و لكن الأحوط أن تستأذن من مضيفك في دفع زكاة الفطرة هذه أيضاً.
(السؤال ٣٥١): إذا كان صاحب الدار مقلداً لكم، حيث لا ترون وجوب زكاة الفطرة للضيف على صاحب الدار إذا استضافه ليلة العيد بل تجب على الضيف نفسه و لكنّ الضيف يقلد مرجعاً آخر يرى بأنّ زكاة فطرته في ذمّة صاحب البيت، فما هو تكليف الضيف بالنسبة لزكاة الفطرة له؟
الجواب: في مفروض المسألة لا تجب زكاة الفطرة على أيٍّ منهما.
(السؤال ٣٥٢): ما هو الحكم الشرعي في صورة عكس هذه المسألة؟
الجواب: يجب عليهما الدفع، و لا مانع من استئذان أحدهما من الآخر أن يدفع زكاة الفطرة اصالة و نيابة.
(السؤال ٣٥٣): على من تجب زكاة الفطرة لموظفي الحكومة سواءً في القطاع العام أو