المحصول في علم الأُصول
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟
٥ ص
(٤)
حكم الضدّ العام
٧ ص
(٥)
حكم الضدّ الخاص، وفيه وجهان
١٠ ص
(٦)
الوجه الأوّل مسلك المقدّمية
١٠ ص
(٧)
تحقيق رائع حول جعل عدم المانع مطلقاً مقدّمة
١٦ ص
(٨)
الوجه الثاني مسلك الملازمة
٢٢ ص
(٩)
الثمرة الفقهية لمسألة النهي عن الضدّ
٢٤ ص
(١٠)
في التعارض والتزاحم، وفيه أُمور
٣٠ ص
(١١)
الأوّل الفرق بين التعارض والتزاحم
٣٠ ص
(١٢)
الثاني في اختلاف المتزاحمين والمتعارضين في المرجّحات
٣٢ ص
(١٣)
الثالث في مرجّحات باب التزاحم
٣٣ ص
(١٤)
تصحيح الأمرين بالترتّب
٣٤ ص
(١٥)
تمهيد
٣٤ ص
(١٦)
أدلّة القائلين بامتناع الترتّب
٤٠ ص
(١٧)
1ـ تقريب المحقّق الخراساني
٤٠ ص
(١٨)
ما هو مفتاح حلّ العقدة؟
٤٤ ص
(١٩)
حول مناقشات المحقّق الخراساني
٤٥ ص
(٢٠)
مشكلة تعدّد العقاب
٤٩ ص
(٢١)
الأوّل وحدة العقاب مع تعدّد العصيان
٤٩ ص
(٢٢)
الثاني تعدّد العقاب مع تعدّد العصيان
٤٩ ص
(٢٣)
2ـ تقريب المحقّق الحائري قدَّس سرَّه
٥٠ ص
(٢٤)
أدلّة القائلين بجواز الترتّب
٥٣ ص
(٢٥)
الأوّل ما نقل عن بعض الأُصوليين
٥٣ ص
(٢٦)
الثاني ما نقله المحقّق الاصفهاني أيضاً
٥٥ ص
(٢٧)
الثالث ما ذكره المحقّق الاصفهاني أيضاً
٥٦ ص
(٢٨)
الرابع ما عن المحقّق البروجردي قدَّس سرَّه
٥٧ ص
(٢٩)
الخامس تقريب للمحقّق النائيني قدَّس سرَّه
٦٠ ص
(٣٠)
المقدّمة الأُولى في بيان محطّ البحث
٦٠ ص
(٣١)
المقدّمة الثانية في أنّ الواجب المشروط باق على ما كان بعد تحقّق شرطه
٦٢ ص
(٣٢)
المقدّمة الثالثة في تقسيم الواجب المضيّق على قسمين
٦٥ ص
(٣٣)
المقدمة الرابعة إثبات انّ الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم لا في عرضه
٦٩ ص
(٣٤)
المقدّمة الخامسة في أنّ الخطاب الترتبي لا يقتضي الجمع
٧٣ ص
(٣٥)
ثمرات بحث الترتّب
٧٥ ص
(٣٦)
الفروع الفقهية المترتّبة على صحّة الترتّب
٧٥ ص
(٣٧)
نظرية تصحيح امتثال المهم لا بنحو الترتّب، وفيها مقدمات
٨١ ص
(٣٨)
الأُولى في أنّ الأوامر والنواهي متعلّقة بالطبائع
٨١ ص
(٣٩)
الثانية في أنّ الإطلاق جعل الطبيعة تمام الموضوع
٨١ ص
(٤٠)
الثالثة في أنّ الدليل غير ناظر لحال التزاحم
٨٢ ص
(٤١)
الرابعة في أنّ الحكم ليس له إلاّ مرتبتان
٨٢ ص
(٤٢)
الخامسة في أنّ الخطاب الشرعي، خطاب واحد لا خطابات
٨٣ ص
(٤٣)
السادسة في أنّ الأحكام غير مقيّدة بالقدرة شرعاً وعقلاً
٨٤ ص
(٤٤)
السابعة في أنّ الأمر بكلّ من الضدّين أمر بالمقدور
٨٤ ص
(٤٥)
٨٩ ص
(٤٦)
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا ؟
٨٩ ص
(٤٧)
ثمرة البحث
٩٢ ص
(٤٨)
٩٤ ص
(٤٩)
الأمر الأوّل في أنّ النزاع ليس لفظياً
٩٤ ص
(٥٠)
الأمر الثاني ليس النزاع مبنيّاً على المسائل الفلسفية
٩٤ ص
(٥١)
الأمر الثالث ما هو المراد من الطبيعة في عنوان البحث؟
٩٥ ص
(٥٢)
الأمر الرابع ما هوالمراد من الأفراد في عنوان البحث؟
٩٦ ص
(٥٣)
ثمرة البحث
١٠١ ص
(٥٤)
هل للطبيعي حصص أو له أفراد؟
١٠٤ ص
(٥٥)
١٠٧ ص
(٥٦)
الموضع الأوّل إمكان بقاء الجواز
١٠٨ ص
(٥٧)
الموضع الثاني هل هناك دليل يدلّ على بقاء الجواز أو لا؟
١١١ ص
(٥٨)
١١٣ ص
(٥٩)
مشاكل في تصوير الواجب التخييري
١١٣ ص
(٦٠)
نظريات حول الواجب التخييري
١١٤ ص
(٦١)
النظرية الأُولى نظرية المحقّق الخراساني
١١٥ ص
(٦٢)
كيفية تخلّص الخراساني من الإشكالات الثلاثة
١١٨ ص
(٦٣)
النظرية الثانية نظرية المحقّق النائيني قدَّس سرَّه
١٢٠ ص
(٦٤)
النظرية الثالثة نظرية المحقّق الخوئي الواجب عنوان أحدهما
١٢٤ ص
(٦٥)
النظرية الرابعة وهي للمحقّق الاصفهاني قدَّس سرَّه
١٢٥ ص
(٦٦)
النظرية الخامسة أن يكون الواجب هو الواحد المعين من الفعلين
١٢٧ ص
(٦٧)
نتيجة البحث
١٢٧ ص
(٦٨)
التخيير بين الأقل والأكثر
١٢٨ ص
(٦٩)
١٣٢ ص
(٧٠)
النظرية الأُولى نظرية المحقّق الخراساني
١٣٣ ص
(٧١)
النظرية الثانية
١٣٨ ص
(٧٢)
النظرية الثالثة
١٣٩ ص
(٧٣)
النظرية الرابعة
١٤٠ ص
(٧٤)
النظرية الخامسة
١٤١ ص
(٧٥)
ثمرات المسألة
١٤٢ ص
(٧٦)
١٤٦ ص
(٧٧)
هل القضاء تابع للأداء، أو بأمر جديد؟
١٤٨ ص
(٧٨)
تفصيل للمحقّق الخراساني
١٤٩ ص
(٧٩)
الأصل العملي في المسألة
١٥٠ ص
(٨٠)
ثمرات القولين
١٥١ ص
(٨١)
١٥٣ ص
(٨٢)
ثمرات المسألة
١٥٤ ص
(٨٣)
١٥٧ ص
(٨٤)
صورة المسألة
١٥٧ ص
(٨٥)
١٥٩ ص
(٨٦)
الفصل الأوّل مفاد النهي، مادة وصيغة
١٦١ ص
(٨٧)
الفصل الثاني اجتماع الأمر والنهي، وفيه أُمور
١٦٤ ص
(٨٨)
الأمر الأوّل تحرير محلّ النزاع
١٦٤ ص
(٨٩)
الأمر الثاني هل النزاع كبروي أو صغروي؟
١٦٦ ص
(٩٠)
الأمر الثالث ما هوالمراد من الواحد في عنوان المسألة؟
١٦٨ ص
(٩١)
الأمر الرابع ما هو الفرق بين المسألتين؟
١٦٩ ص
(٩٢)
الأمر الخامس في كون المسألة أُصولية أو عقلية
١٧١ ص
(٩٣)
دراسة آراء أُخرى في المسألة
١٧٤ ص
(٩٤)
1ـ إنّها مسألة كلامية
١٧٤ ص
(٩٥)
2ـ إنّها من المبادئ الأحكامية
١٧٥ ص
(٩٦)
3ـ إنّها مسألة فقهية
١٧٦ ص
(٩٧)
4ـ إنّها من المبادئ التصديقية
١٧٧ ص
(٩٨)
الأمر السادس في عمومية النزاع للنفسي والعيني والتعييني ومقابلاتها
١٧٨ ص
(٩٩)
الأمر السابع في أخذ قيد المندوحة في عنوان النزاع
١٨٠ ص
(١٠٠)
الأمر الثامن هل النزاع مبني على مسألة تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد، أو لا؟
١٨٣ ص
(١٠١)
ردّ القولين الماضيين
١٨٤ ص
(١٠٢)
ابتناء القولين على ما هو الأصل من الوجود أو الماهية
١٨٨ ص
(١٠٣)
الأمر التاسع في تمييز باب الاجتماع عن غيره عند تصادق العنوانين
١٨٩ ص
(١٠٤)
حكم المجمع في مقام الثبوت
١٩٢ ص
(١٠٥)
حكم المجمع في مقام الإثبات
١٩٣ ص
(١٠٦)
الأمر العاشر في بيان ما يحرز به وجود المناطين
١٩٦ ص
(١٠٧)
الأمر الحادي عشر هل النزاع خاص بالعامين من وجه؟
١٩٧ ص
(١٠٨)
الأمر الثاني عشر ثمرة البحث
١٩٩ ص
(١٠٩)
الصورة الأُولى القول بجواز الاجتماع
١٩٩ ص
(١١٠)
الصورة الثانية القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر
٢٠١ ص
(١١١)
الصورة الثالثة القول بالامتناع وتقديم جانب النهي مع الجهل بالحرمة قصوراً
٢٠٢ ص
(١١٢)
الصورة الرابعة القول بالامتناع و تقديم جانب النهي مع الجهل التقصيري
٢٠٥ ص
(١١٣)
الصورة الخامسة القول بالامتناع و تقديم جانب النهي مع العلم بالحرمة
٢٠٦ ص
(١١٤)
خاتمة المطاف
٢٠٧ ص
(١١٥)
دليل امتناع اجتماع الأمر والنهي
٢٠٨ ص
(١١٦)
أدلّة القائلين بالجواز
٢١٥ ص
(١١٧)
الأوّل ما ذكره قدماء الأُصوليين
٢١٥ ص
(١١٨)
الثاني ما ذكره المحقّق القمي
٢١٦ ص
(١١٩)
الثالث في تقريب المحقّق النائيني
٢١٨ ص
(١٢٠)
تقرير مقالة المحقّق النائيني بوجه آخر
٢٢٢ ص
(١٢١)
الرابع ما ذكره بعضهم
٢٢٤ ص
(١٢٢)
الخامس ما ذكره المحقّق البروجردي، وفيه أُمور
٢٢٥ ص
(١٢٣)
الأمر الأوّل في أنّ الإرادة لا تتعلّق إلاّ بما هوالدخيل في الغرض
٢٢٥ ص
(١٢٤)
الأمر الثاني في أنّ اللفظ لا يدلّ إلاّ على ما وضع له
٢٢٦ ص
(١٢٥)
الأمر الثالث في أنّ الإطلاق رفض القيود
٢٢٧ ص
(١٢٦)
الأمر الرابع في توضيح الإطلاق الذاتي
٢٢٧ ص
(١٢٧)
السادس يمكن استكشاف جواز الاجتماع من خلال عدم ورود النص على جواز الصلاة في المغصوب
٢٣٥ ص
(١٢٨)
السابع الاستدلال بالعبادات المكروهة
٢٣٦ ص
(١٢٩)
تنبيهات
٢٥٠ ص
(١٣٠)
التنبيه الأوّل في حكم التخلّص عن الحرام الأشدّ بالحرام الأخفّ، وفيه مقامان
٢٥٠ ص
(١٣١)
المقام الأوّل الاضطرار لا بسوء الاختيار
٢٥١ ص
(١٣٢)
المقام الثاني حكم الاضطرار بسوء الاختيار
٢٥٥ ص
(١٣٣)
1 في حكم الدخول
٢٥٥ ص
(١٣٤)
2 حكم الخروج
٢٥٥ ص
(١٣٥)
بيان الأقوال في حكم الخروج
٢٥٨ ص
(١٣٦)
القول الأوّل الخروج ليس بواجب شرعاً بل منهي عنه بالنهي الفعلي
٢٥٨ ص
(١٣٧)
القول الثاني إنّ الخروج واجب فعلاً شرعاً ومحرّم بالنهي السابق الساقط بالاضطرار
٢٦٠ ص
(١٣٨)
القول الثالث وجوب الخروج مع عدم إجراء حكم المعصية عليه
٢٦٢ ص
(١٣٩)
القول الرابع أنّه واجب بالفعل وحرام كذلك
٢٦٦ ص
(١٤٠)
3 في حكم العبادة حال الخروج
٢٦٧ ص
(١٤١)
التنبيه الثاني في بيان الفرق بين باب الاجتماع والعموم والخصوص من وجه
٢٧١ ص
(١٤٢)
التنبيه الثالث هل تعدّد الإضافات بالأمر الأوّل والنهي عن الثاني كتعدّد المعنونات والجهات أو لا ؟
٢٨٣ ص
(١٤٣)
هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا؟
٢٨٤ ص
(١٤٤)
في تعيين محلّ النزاع من أقسام النواهي
٢٨٨ ص
(١٤٥)
ما هو المراد من العبادة في هذا المقام؟
٢٩٢ ص
(١٤٦)
في بيان معنى الصحّة والفساد
٢٩٥ ص
(١٤٧)
بحث في الصحيح والأعم
٢٩٦ ص
(١٤٨)
هل الصحّة والفساد مجعولان مطلقاً؟
٢٩٩ ص
(١٤٩)
الصحّة في المعاملات
٣٠٢ ص
(١٥٠)
ما هو الأصل عند الشكّ في دلالة النهي على الفساد
٣٠٣ ص
(١٥١)
في أقسام تعلّق النهي بالعبادة
٣٠٧ ص
(١٥٢)
1ـ إذا تعلّق النهي بجزء العبادة
٣٠٧ ص
(١٥٣)
2ـ إذا تعلّق النهي بشرط العبادة
٣١٠ ص
(١٥٤)
3ـ إذا تعلّق النهي بالوصف الملازم
٣١٢ ص
(١٥٥)
4ـ إذا تعلّق النهي بالوصف غير الملازم
٣١٣ ص
(١٥٦)
5ـ إذا تعلّق النهي بالعبادة لأجل النهي عن أحد هذه الأُمور
٣١٣ ص
(١٥٧)
إذا تعلّق النهي بنفس العبادة وهو على أقسام
٣١٤ ص
(١٥٨)
إشكال وإجابة
٣١٥ ص
(١٥٩)
هل النهي في المعاملات يدلّ على الفساد أو لا؟
٣١٨ ص
(١٦٠)
الثمرات الفقهية للمسألتين
٣٣١ ص
(١٦١)
1ـ الصلاة في خاتم الذهب
٣٣١ ص
(١٦٢)
2ـ لو طلب الإمام الزكاة
٣٣٢ ص
(١٦٣)
3ـ لو تضرّر باستعمال الماء
٣٣٢ ص
(١٦٤)
4 _ التيمّم بالتراب أو الحجر المغصوب
٣٣٢ ص
(١٦٥)
5ـ الاكتفاء بالأذان المنهي عنه
٣٣٣ ص
(١٦٦)
6ـ قراءة العزائم في الفرائض
٣٣٣ ص
(١٦٧)
7ـ طلب الأمر الحرام في الصلاة
٣٣٤ ص
(١٦٨)
8ـ إذا حرم الاستمرار في الصلاة
٣٣٤ ص
(١٦٩)
9ـ النهي عن التكفير في الصلاة
٣٣٤ ص
(١٧٠)
10ـ صوم يوم الشك بنيّة رمضان
٣٣٤ ص
(١٧١)
11ـ القران بين الحجّ والعمرة
٣٣٥ ص
(١٧٢)
12ـ شرط اللزوم في المضاربة
٣٣٥ ص
(١٧٣)
13 ـ إذا استعمل في الاستنجاء ما لا يجوز استعماله
٣٣٥ ص
(١٧٤)
14 ـ إذا باع يوم الجمعة بعد الأذان
٣٣٦ ص
(١٧٥)
٣٣٧ ص
(١٧٦)
الأوّل المنطوق و المفهوم من أوصاف المدلول
٣٣٩ ص
(١٧٧)
الثاني التقسيم راجع إلى المداليل الجملية
٣٣٩ ص
(١٧٨)
دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة
٣٤٠ ص
(١٧٩)
الثالث تعريف المفهوم
٣٤١ ص
(١٨٠)
تعريف المحقّق الخراساني للمفهوم
٣٤٥ ص
(١٨١)
الرابع مسلك القدماء في استفادة المفهوم
٣٤٥ ص
(١٨٢)
الخامس النزاع في باب المفاهيم صغروي
٣٤٦ ص
(١٨٣)
السادس تفسير مفهوم الموافقة ولحن الخطاب
٣٤٧ ص
(١٨٤)
السابع في ما إذا كان الشرط غير محقّق للموضوع
٣٤٧ ص
(١٨٥)
الفصل الأوّل مفهوم الشرط
٣٤٩ ص
(١٨٦)
توقف المفهوم على ثبوت الانحصار
٣٤٩ ص
(١٨٧)
أدلّة القائلين بالمفهوم
٣٥١ ص
(١٨٨)
أدلّة المنكرين
٣٥٩ ص
(١٨٩)
نظرنا في الموضوع
٣٦٠ ص
(١٩٠)
تنبيهات
٣٦١ ص
(١٩١)
الأوّل المنفي بالمفهوم هو سنخ الحكم ونوعه، لا شخص الحكم وجزئيّه
٣٦١ ص
(١٩٢)
إشكال ودفع
٣٦٤ ص
(١٩٣)
الثاني إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء
٣٦٧ ص
(١٩٤)
الثالث في تداخل الأسباب والمسبّبات
٣٧٣ ص
(١٩٥)
دليل من رجّح ظهور الجزاء في الوحدة على ظهور الشرط
٣٨٢ ص
(١٩٦)
الكلام في تداخل المسبّبات وعدمه
٣٨٢ ص
(١٩٧)
أدلّة القائلين بعدم التداخل
٣٨٤ ص
(١٩٨)
بعض الفروع المترتّبة على كون القضية الشرطية ذات مفهوم
٣٩٦ ص
(١٩٩)
الفصل الثاني مفهوم الوصف، وفيه أُمور
٤٠٤ ص
(٢٠٠)
1 في تعريف مفهوم الوصف
٤٠٤ ص
(٢٠١)
2 محلّ النزاع على الوصف المعتمد على الموصوف دون غيره
٤٠٥ ص
(٢٠٢)
3 أقسام الوصف
٤٠٦ ص
(٢٠٣)
4 النزاع في ثبوت مفهوم الوصف وعدمه لا ينافي الاتفاق على أنّ الأصل في القيود تكون احترازية
٤٠٧ ص
(٢٠٤)
5 النزاع في ثبوت مفهوم الوصف لا ينافي الاتفاق على حمل المطلق على المقيّد
٤٠٨ ص
(٢٠٥)
الفصل الثالث مفهوم أداة الغاية، وفيه مقامان
٤١١ ص
(٢٠٦)
1 هل الغاية تدل على ارتفاع الحكم عن ما بعد الغاية أو لا ؟
٤١٢ ص
(٢٠٧)
2 في دخول الغاية في حكم المغيّى وعدمه
٤١٦ ص
(٢٠٨)
الفصل الرابع مفهوم الحصر
٤٢١ ص
(٢٠٩)
الكلام في إلاّ الاستثنائية
٤٢١ ص
(٢١٠)
بحث استطرادي في الكلمة الطيّبة
٤٢٤ ص
(٢١١)
ومن أدوات الحصر كلمة «إنّما»
٤٢٨ ص
(٢١٢)
دلالتها على الحصر
٤٢٩ ص
(٢١٣)
دليل النافين لإفادتها الحصر
٤٣١ ص
(٢١٤)
وجه الاستدلال
٤٣١ ص
(٢١٥)
من أدوات الحصر بل الإضرابية
٤٣٤ ص
(٢١٦)
من أدوات الحصر تقديم ما حقّه التأخير
٤٣٥ ص
(٢١٧)
من أدوات الحصر اشتمال المسند إليه على اللام
٤٣٥ ص
(٢١٨)
الفصل الخامس مفهوم اللقب
٤٣٨ ص
(٢١٩)
ما هو المراد من مفهوم اللقب؟
٤٣٨ ص
(٢٢٠)
الفصل السادس مفهوم العدد
٤٤٠ ص
(٢٢١)
فرعان مبنيان على إفادة إلاّ للحصر
٤٤٢ ص
(٢٢٢)
فرعان مبنيان على إفادة «إنّما » للحصر
٤٤٢ ص
(٢٢٣)
فروع مبنية على مفهوم العدد
٤٤٣ ص
(٢٢٤)
فروع لها صلة بمفهوم اللقب
٤٤٤ ص
(٢٢٥)
٤٤٧ ص
(٢٢٦)
الأوّل لا تعاريف حقيقية في الأمور الاعتبارية
٤٤٩ ص
(٢٢٧)
الثاني في نقل بعض التعاريف للعموم
٤٥٠ ص
(٢٢٨)
الثالث في انقسامه إلى أقسام ثلاثة
٤٥١ ص
(٢٢٩)
الرابع في بيان ملاك الانقسام
٤٥٢ ص
(٢٣٠)
الخامس في أنّ البدلي من أقسام العام
٤٥٤ ص
(٢٣١)
السادس لو دار الأمر بين كون العام من أحد الأقسام
٤٥٥ ص
(٢٣٢)
السابع في أنّ العشرة وأمثالها ليست بعام
٤٥٦ ص
(٢٣٣)
الثامن الفرق بين العام والمطلق
٤٥٦ ص
(٢٣٤)
الفصل الأوّل هل للعام صيغة تخصّه؟
٤٥٨ ص
(٢٣٥)
في صيغ العام
٤٥٩ ص
(٢٣٦)
1ـ وقوع النكرة في سياق النفي
٤٥٩ ص
(٢٣٧)
2ـ لفظة كلّ وما يعادلها
٤٦٢ ص
(٢٣٨)
3ـ الجمع المحلّى باللام
٤٦٢ ص
(٢٣٩)
4ـ المفرد المحلّى باللام
٤٦٣ ص
(٢٤٠)
الفصل الثاني هل العام المخَصَّص حجّة في الباقي أو لا؟
٤٦٥ ص
(٢٤١)
العام المخصص حجّة في الباقي
٤٦٩ ص
(٢٤٢)
دليل القول بجواز التمسّك على القول بالمجازية
٤٧١ ص
(٢٤٣)
الفصل الثالث في سراية إجمال المخصِّص إلى العام وعدمها
٤٧٤ ص
(٢٤٤)
في الإجمال المفهومي
٤٧٥ ص
(٢٤٥)
الإجمال المصداقي
٤٧٦ ص
(٢٤٦)
المخصّص اللّبي
٤٧٦ ص
(٢٤٧)
1ـ المخصِّص اللفظي المنفصل المجمل مفهوماً المردّد بين الأقلّو الأكثر
٤٧٦ ص
(٢٤٨)
2ـ المخصِّص اللفظي المنفصل المجمل مفهوماً المردّد بين المتبائنين
٤٧٨ ص
(٢٤٩)
3، 4ـ المخصِّص اللفظي المنفصل المجمل مصداقاً، بكلا قسميه
٤٧٩ ص
(٢٥٠)
دليل القائل بجواز التمسّك بالعام
٤٧٩ ص
(٢٥١)
تقريب للمحقّق النهاوندي لجواز التمسّك
٤٨٢ ص
(٢٥٢)
تقريب ثالث لجواز التمسّك
٤٨٤ ص
(٢٥٣)
التقريب الرابع لجوازالتمسّك
٤٨٥ ص
(٢٥٤)
في أحكام المخصّص اللفظيّ المتّصل بأقسامه الأربعة
٤٨٦ ص
(٢٥٥)
في المخصص اللبيّ المتّصل بأقسامه الأربعة
٤٨٧ ص
(٢٥٦)
في المخصِّص اللبّي المنفصل بأقسامه الأربعة
٤٨٨ ص
(٢٥٧)
1ـ تفصيل للشيخ الأعظم
٤٩١ ص
(٢٥٨)
2ـ تفصيل للمحقّق النائيني
٤٩٣ ص
(٢٥٩)
الفصل الرابع في إحراز حال الموضوع بالأصل العملي
٤٩٨ ص
(٢٦٠)
تفصيل للمحقّق النائيني
٥٠٦ ص
(٢٦١)
بيان للمحقّق الخوئي
٥٠٩ ص
(٢٦٢)
الفصل الخامس إحراز حال الفرد بالعناوين الثانوية
٥١٣ ص
(٢٦٣)
إحراز حال الفرد بالأصل اللفظي
٥١٩ ص
(٢٦٤)
الفصل السادس عدم جواز التمسّك بالعام قبل الفحص
٥٢٢ ص
(٢٦٥)
1ـ لا يحصل الظن الشخصي بالتكليف قبل الفحص
٥٢٤ ص
(٢٦٦)
2ـ وجود العلم الإجمالي بالمخصِّص
٥٢٤ ص
(٢٦٧)
3ـ الفحص متمّم للحجّية
٥٢٧ ص
(٢٦٨)
مقدار الفحص
٥٢٨ ص
(٢٦٩)
الفصل السابع في الخطابات الشفاهية، وفيه جهات
٥٢٩ ص
(٢٧٠)
الجهة الأُولى في صحّة تكليف المعدوم وعدمها
٥٣٠ ص
(٢٧١)
تقسيمات مختلفة للقضية
٥٣٢ ص
(٢٧٢)
الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية
٥٣٣ ص
(٢٧٣)
حول نظرية المحقّق النائيني
٥٣٦ ص
(٢٧٤)
الجهة الثانية في إمكان خطاب المعدوم وعدمه
٥٣٨ ص
(٢٧٥)
الجهة الثالثة في عمومية ما وقع بعد أداة الخطاب للمعدومين وعدمها
٥٤١ ص
(٢٧٦)
ثمرة البحث
٥٤٤ ص
(٢٧٧)
الفصل الثامن العام المتعقّب بالضمير الراجع إلى بعض أفراده
٥٥٠ ص
(٢٧٨)
عدم دوران الأمر بين أحد المجازين
٥٥٢ ص
(٢٧٩)
الفصل التاسع في تخصيص العام بالمفهوم، وفيه مقامات ثلاثة
٥٥٣ ص
(٢٨٠)
1 تخصيص العام بالمفهوم الموافق
٥٥٣ ص
(٢٨١)
2 تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذا كانا متصلين
٥٥٤ ص
(٢٨٢)
3 تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذا كانا منفصلين 557
٥٥٧ ص
(٢٨٣)
بيان للمحقّق البروجردي
٥٥٩ ص
(٢٨٤)
الفصل العاشر الاستثناء المتعقّب للجمل المتعددة، وفيه مقامان
٥٦٢ ص
(٢٨٥)
المقام الأوّل في إمكان رجوعه إلى الجميع
٥٦٣ ص
(٢٨٦)
المقام الثاني في بيان ما هو ظاهر فيه
٥٦٤ ص
(٢٨٧)
نظرية المحقّق النائيني
٥٦٥ ص
(٢٨٨)
الفصل الحادي عشر في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، وفيه موردان
٥٦٧ ص
(٢٨٩)
المورد الأوّل تبيين مجملات القرآن ومبهماته بالخبر الواحد
٥٦٧ ص
(٢٩٠)
المورد الثاني تخصيص أحكامه وتقييد مطلقاته به
٥٦٨ ص
(٢٩١)
الفصل الثاني عشر إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، وفيه أُمور
٥٧٧ ص
(٢٩٢)
1 النسخ في اللغة والاصطلاح
٥٧٧ ص
(٢٩٣)
2 النسخ في الأحكام العرفية يلازم البداء
٥٧٨ ص
(٢٩٤)
3 في جواز النسخ قبل حضور وقت العمل
٥٧٨ ص
(٢٩٥)
الصور الّتي يتردد الأمر فيها بين كون الخاص مخصِّصاً أو ناسخاً أو منسوخاً
٥٨١ ص
(٢٩٦)
1 إذا ورد العام والخاص متقارنين
٥٨١ ص
(٢٩٧)
2 إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام
٥٨٢ ص
(٢٩٨)
3 إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام
٥٨٢ ص
(٢٩٩)
4 إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل بالخاص
٥٨٤ ص
(٣٠٠)
5 إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص
٥٨٥ ص
(٣٠١)
6 إذا جهل الحال من حيث كون ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده
٥٨٥ ص
(٣٠٢)
٥٨٧ ص
(٣٠٣)
تمهيد في تعريف المطلق والمقيّد
٥٨٩ ص
(٣٠٤)
التعريف الصحيح
٥٩٠ ص
(٣٠٥)
الفصل الأوّل في ألفاظ المطلق
٥٩٣ ص
(٣٠٦)
اسم الجنس
٥٩٣ ص
(٣٠٧)
نظرنا في أسماء الأجناس
٦٠٠ ص
(٣٠٨)
في أعلام الأجناس
٦٠١ ص
(٣٠٩)
وأُجيب عنه
٦٠٢ ص
(٣١٠)
الكلام في المعرف باللام
٦٠٥ ص
(٣١١)
الكلام في النكرة
٦٠٧ ص
(٣١٢)
الفصل الثاني هل المطلق بعد التقييد مجاز؟
٦٠٩ ص
(٣١٣)
آراء العلماء في المسألة
٦٠٩ ص
(٣١٤)
الفصل الثالث مقدمات الحكمة
٦١٣ ص
(٣١٥)
المقدمة الأُولى إحراز كون المتكلّم في مقام بيان كلّ ما هو دخيل في متعلّق حكمه
٦١٣ ص
(٣١٦)
في مقام البيان لجهة دون أُخرى
٦١٥ ص
(٣١٧)
وجود القابلية للبيان
٦١٦ ص
(٣١٨)
ما هو الأصل في كلام المتكلّم؟
٦١٧ ص
(٣١٩)
العثور على القيد لا يبطل الإطلاق
٦١٨ ص
(٣٢٠)
المقدّمة الثانية انتفاء القرينة
٦١٩ ص
(٣٢١)
عدم الانصراف إلى معنى خاص من شعب هذه المقدّمة
٦١٩ ص
(٣٢٢)
إشكال وجواب
٦٢٠ ص
(٣٢٣)
المقدمة الثالثة انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب
٦٢١ ص
(٣٢٤)
الفصل الرابع في حمل المطلق على المقيّد
٦٢٣ ص
(٣٢٥)
القسم الأوّل إذا لم يذكر فيه السبب
٦٢٥ ص
(٣٢٦)
الصورة الأُولى إذا كانا مثبتين
٦٢٦ ص
(٣٢٧)
تقريب للمحقّق النائيني في إحراز وحدة التكليف
٦٢٩ ص
(٣٢٨)
الصورة الثانية إذا كانا نافيين
٦٣٢ ص
(٣٢٩)
الصورة الثالثة أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً
٦٣٢ ص
(٣٣٠)
الأوّل حكم الأحكام الوضعية
٦٣٤ ص
(٣٣١)
الثاني في المستحبّات
٦٣٤ ص
(٣٣٢)
القسم الثاني إذا ذكر السبب في كلّ منهما وله صورتان
٦٣٧ ص
(٣٣٣)
القسم الثالث أن يكون السبب مذكوراً في واحد منهما
٦٣٧ ص
(٣٣٤)
الفصل الخامس في المجمل والمتشابه
٦٣٨ ص
(٣٣٥)
الكلام في المحكم والمتشابه
٦٤١ ص
(٣٣٦)
ما هو المراد من المحكم والمتشابه؟
٦٤١ ص
(٣٣٧)
سؤال وإجابة
٦٤٢ ص
(٣٣٨)
المتشابه هو الخارج عن إطار العقل والحس
٦٤٤ ص
(٣٣٩)
المتشابه الحروف المقطعة
٦٤٥ ص
(٣٤٠)
النظرية المعروفة
٦٤٧ ص
(٣٤١)
ما هو المراد من التأويل؟
٦٤٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص

المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٥١٧ - الفصل الخامس إحراز حال الفرد بالعناوين الثانوية

كان هناك مانع من تعلّق الأمر، وهو يرتفع بالنذر.

وأُورد عليه بأنّه لا ينطبق على الروايات لأنّها تدلّ على عدم رجحانهما ذاتاً بشهادة تشبيه الإحرام قبل الميقات بالصلاة قبل الوقت الفاقدة لكلّ رجحان.

يلاحظ عليه: أنّه لم نجد تشبيهاًبهذا اللفظ وإنّما ورد «من أحرم دون الوقت فلا إحرام له»[ ١ ] و«فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه»[ ٢ ] وأمثاله والمراد من الوقت، المواقيت التي عيّنها رسول اللّه.ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ

و إنّما ورد التشبيه بمن صلّـى أربعاً في السفر [ ٣ ] وهو إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على وجود المصلحة ولكنّه سبحانه رحمة على الأُمّة أوجب القصر دون الإتمام، والإحرام من الميقات لا من قبله لكونه حرجياً.

٢ـ اشتراط الرجحان في ظرف الامتثال (حين الإحرام) لا في ظرف التعلّق فالرجحان يعرضهما مع النذر، لا قبله، ويكفي في صحّته وجود الرجحان في ظرف العمل كما عليه السيّد الطباطبائي في العروة الوثقى.وإليه أشار المحقّق الخراساني بقوله[ ٤ ]: «و إمّا لصيرورتهما راجحين بتعلّق النذر بهما بعدما لم يكونا كذلك» فيلزم بحدوث عنوان لهما راجح فلازم لتعلّق النذر بهما.

يلاحظ عليه: أنّه خلاف المستظهر من قوله(عليه السَّلام) :«لا نذر إلاّ في طاعة اللّه»[ ٥ ] حيث إنّ ظاهره لزوم تعلّق النذر بما هو طاعة في نفسه لا أنّه طاعة بالنذر. والأظهر هو الجواب الأوّل.


[١]الوسائل: الجزء ٨، الباب ٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٣و٢.
[٢]الوسائل: الجزء ٨، الباب ٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٣و٢.
[٣]المصدر نفسه، الباب ١١ ، الحديث ٥ و هو حديث ميسر.
[٤] كفاية الأُصول: ١/٣٤٩.
[٥]مضى أنّه لم نجد حديثاً بهذا اللفظ إلاّ أنّ مضمونه موجود في حديث أبي الصباح الكناني الماضي فلاحظ.