المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٥٨٦ - ٦ إذا جهل الحال من حيث كون ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده
يلاحظ عليه: أنّه لا يترتّب على كلا القولين أثر في مقام العمل فإنّ الواجب في المقام هو العمل بالخاص في المستقبل سواء كان ناسخاً للعام أو مخصّصاً، لافتراض أنّه لوكان ناسخاً فإنّما يكون ناسخاً في مورده الخاص لا في الأعمّ منه.
بخلاف الصورة الخامسة فإنّ الثمرة موجودة في كون الخاص مخصّصاً، أو العام ناسخاً. فعلى الأوّل العمل في المستقبل على الخاص بخلاف الثاني فإنّ العمل عليه على العام .
وهناك صورة سابعة وهو الجهل بأحوال الدليلين على وجه الإطلاق من كونهما متقارنين أو متأخرين ولم يعلم المتقدّم ولا المتأخّر،ولا كيفيتهما.
و بما أنّ المتعيّن في جميع الصور السابقة هو التخصيص، فيكون حكمه أيضاً هو التخصيص لعدم خروجها عنها. فلاحظ.
ثمّ إنّ القوم أفاضوا الكلام في النسخ وإمكانه ووقوعه، والبداء و حقيقته وبما أنّ ما أفاده شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ كان طويل الذيل طوينا الكلام عنه في المقام. [ ١ ]
[١]وفيما نشره زميلنا الشيخ حسن الحاج العاملي ـ حفظه اللّه ـ غنى وكفاية.