المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٠٠ - بعض الفروع المترتّبة على كون القضية الشرطية ذات مفهوم
[١١] روى ابن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السَّلام) :لا بأس أن يتكلّم إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة.
استدل بها صاحب الجواهر على حرمة الكلام في أثناء الخطبة.[ ١ ]
***
١٢ـ روى علي بن الفضل الواسطي عن الرضا (عليه السَّلام) ، قال: كتبت إليه إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول فكتب إليَّ صل على مركبك الذي أنت عليه.
استدل صاحب الجواهر على عدم جواز إقامة صلاة الآيات على ظهر الدابة إلاّ مع الضرورة.[ ٢ ]
***
١٣ـ روى زرارة عن أحدهما عليمها السَّلام قال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأُخرى ولا شيء عليه.
استدل صاحب الجواهر بأنّ قضية المفهوم هي توقّف الصحّة على الدخول في الثالثة المتردّدة بينها وبين الرابعة ولا يتمّ ذلك إلاّ برفع الرأس من السجدة.[ ٣ ]
***
١٤ـ روى ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السَّلام) عن رجل لا يدري، أركعتين صلّى أم أربعاً؟ قال: يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم...ـ إلى أن قال(عليه السَّلام) ـ: إن تكلّم فليسجد سجدتي السهو.
[١]الجواهر:١١/٢٩٤.
[٢]الجواهر:١١/٤٧٧.
[٣]الجواهر:١٢/٣٣٩.