المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٣٢ - ٤ _ التيمّم بالتراب أو الحجر المغصوب
حديث قال:«لا يلْبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه لأنّه من لباس أهل الجنّة».[ ١ ]
روى الكليني بسند صحيح عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السَّلام) قال: قال رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد.[ ٢ ]
و مرسلة محمد بن أبي الفضل المدائني عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه (عليه السَّلام) ، قال: لا يصلّي الرجل وفي تكَّته مفتاح حديد.[ ٣ ]
قال شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري قد دلّت طائفة من الأخبار على اعتبار عدم كون لباس المصلّي من الذهب للرجال والنهي في تلك الأخبار قد تعلّق بالصلاة في الذهب، والنهي المتعلّق بالعبادة يقتضي الفساد كما حرّر في محلّه.[ ٤ ]
٢ـ لو طلب الإمام الزكاةيجب صرف الزكاة إلى الإمام (عليه السَّلام) لو طلبها ولو فرقها المالك والحال هذه، فهل هو يجزى أو لا؟ قيل لا يجزى للنهي المفسد للعبادة.[ ٥ ]
٣ـ لو تضرّر باستعمال الماءمتى تضرّر باستعمال الماء ـ في الوضوء ـ لم يجز استعمال الماء فإن استعمل لم يجز لانتقال فرضه فلا أمر بالوضوء مثلاً بل هو منهي عنه بنفسه.[ ٦ ]
٤ـ لا يصحّ التيمّم بالتراب أو الحجر المغصوب أي الممنوع من التصرّف فيه شرعاً للنهي المقتضي للفساد عقلاً وشرعاً وهو واضح بناءً على جزئية الضرب من[١]الوسائل: الجزء ٣، الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٤.
[٢]الوسائل: الجزء ٣ ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١ـ٢.
[٣]الوسائل: الجزء ٣ ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١ـ٢.
[٤]الحائري، الصلاة:٥٧.
[٥]النجفي، الجواهر:١٥/٤٢١.
[٦]النجفي ، الجواهر:٥/١١١.