المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٣٧ - من أدوات الحصر اشتمال المسند إليه على اللام
الحصر.
٣ـ وأمّا لام الاستغراق فلا شكّ في إفادتها للحصر.
٤ـ هكذا إذا كان المدخول أخذ فيه الإرسال والإطلاق مثل قوله سبحانه:(الْحَمْدُ للّهِ) فانّ مفاده ما يصدق عليه الحمد فهو للّه حتّى الحمد المتوجّه إلى المخلوق فهو حمد للّه تبارك وتعالى لأنّه مبدأ كلّ المحامد.
هذا كلّه حول اللام وأمّا الحمل فالمفيد منه للحصر هو الحمل الأوّلي الذاتي لوجود التساوي بين المسند إليه والمسند دون الحمل الشائع لما عرفت من أنّه على أقسام أربعة.
هذا توضيح كلامه ولا يخفى أنّ في كلام المحقّق الخراساني تلخيصاً مخلاً جدّاً.
***
ثمّ إنّ أدوات الحصر لا تنحصر بما ذكرفي الكفاية بل هناك طرق أُخرى، مثل توسّط الضمير بين المسند إليه والمسند كقولنا: زيد هو القائم، أو تعريف المسند مثل قوله:زيد الأمير إلى غير ذلك من الطرق.
وعلى كلّ حال فلا يمكن اتخاذ ما ذكر في المقام ضابطة كلية، بحيث تكون هي المقياس وتكون مغنية عن أي استظهار، فلابدّ من ملاحظة الموارد، وربّما تدل القرائن على خلاف الضابطة أو تكون مؤيّدة لها.
***