المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٦١ - الفصل الأوّل مفاد النهي، مادة وصيغة
الفصل الأوّل:
مفاد النهي، مادة وصيغة [ ١ ]
المشهور بين الأُصوليين أنّ النهي ، كالأمر في الدلالة على الطلب، غير أنّ متعلّق الطلب في أحدهما هو الوجود أعني إيجاد الفعل، وفي الآخر العدم، أعني ترك الفعل ونفس أن لا تفعل.
ويظهر من المحقّق النائيني ارتضاؤه، حيث قال: إنّ المطلوب في النواهي هو نفس ترك الفعل وعدمه دون الكف. ثمّ قال: إنّ الأمر والنهي يشتركان في أنّ كلاًّ منهما يتعلّق بالماهية التي لم يلحظ فيها الوجود والعدم، ويفترقان في أنّ هيئة النهي تدل على إعدام المادة، وهيئة الأمر تدل على طلب إيجادها.[ ٢ ]
وحاصل كلامه عبارة عن أمرين:
الأوّل: أنّ مفاد الهيئة، هو الطلب في كلّ من الأمر والنهي.
الثاني: أنّ متعلّق الطلب في الأمر، هو الفعل، وفي الثاني هو الترك والظاهر عدم صحّة الأمرين.
أمّا الثاني، فلأنّ المادة التي تعلّقت بها الهيئة، موضوع للماهية المعراة من كلّ قيد، من غير فرق بين كون القيد، هو الوحدة أو الكثرة، أو الفور أو التراخي، أو الفعل أو الترك وعندئذ فأين الدال على أحد الأمرين؟
[١]أسقط صاحب الكفاية البحث عن مادة النهي اقتصاراً بما أفاده في مادة الأمر.
[٢]أجود التقريرات:١/٣٢٧ـ ٣٢٨.