المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٤٦ - السابع الاستدلال بالعبادات المكروهة
لا حاجة للاجتماعي أن يجيب عن هذا القسم.
و لكن بما أنّ المستدل تمسّك بالظاهر وأنّ العبادة ، صارت متعلّقة للنهي،دون خصوص الكون في مكان التهمة، لزم على الاجتماعي والامتناعي، الإجابة عنه، وبعبارة أُخرى أنّ الاجتماعي مكلّف بالإجابة حسب النظر إلى الظاهر وأمّا بالنظر إلى الواقع فهو في فسحة من الإجابة لأنّه نظير الصلاة والغصب.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني[ ١ ] ذكر عن جانب الاجتماعي جوابين أحدهما مبنيّ على التصرّف في متعلّق النهي وموضوعه والآخر على التصرّف في مفهوم الحكم ومعناه.
أمّا الأوّل فبإيجاد الاختلاف في موضوعي الأمر والنهي فالأمر متعلّق بالعبادة والنهي متعلّق في الواقع بالكون في مكان خاص، ولو نسب إلى العبادة فإنّما هو بالعرض والمجاز، وعلى ذلك فالنهي فعلي مولوي متعلّق بالكون لا بالعبادة إلاّ بالعرض.
أمّا الثاني، فهو تفسير الحكم ومفاد النهي وإخراجه عن المولوية إلى الإرشاد إلى ما ليس فيه هذا النقص هذا كلّه على القول بالاجتماع وأمّا على القول بالامتناع فقد ذكر فيه ما يلي:
دراسة القسم الثالث على القول بالامتناع
إنّ العنوان الموجب للنقصان والحزازة لا يخلو إمّا أن يكون عنواناً ملازماً للصلاة في موضع التهمة أو عنواناً منطبقاً عليها.[١]كفاية الأُصول:١/٢٥٩.